responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 168

و إلّا حكمت عليك حكم أهل الذمّة، فأقام سنة، جاز أن يأخذ منه الجزية.

و إن قال له: اخرج إلى دار الحرب، فإن أقمت عندنا، صيّرت نفسك ذمّيّا، فأقام سنة، ثمّ قال: أقمت لحاجة، قبل قوله، و لم يجز أخذ الجزية منه، بل يردّ إلى مأمنه؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و إن قلنا: إنّه يصير ذمّيا، كان قويّا؛ لأنّه خالف الإمام [1].

الثاني: لو حكم الحاكم بالردّ لم يجز؛

لأنّه غير مشروع، و قد قلنا: إنّ حكم الحاكم يشترط فيه المشروعيّة [2].

الثالث: لو اتّفقوا على حاكم اجتمعت فيه الشرائط،

جاز له أن يحكم إجماعا على ما تقدّم [3].

و لا يجب عليه الحكم، سواء قبل التحكيم أو لم يقبله، بل يجوز له أن يخرج نفسه من الحكومة؛ لأنّه دخل باختياره، فجاز أن يخرج باختياره.

الرابع: لو حكم الحاكم بما لا يجوز،

لم يقبل على ما تقدّم [4].

فلو [5] حكم بعد ذلك بالجائز، فالوجه: نفوذه؛ لأنّ الحكم الأوّل وقع فاسدا لا اعتبار له في نظر الشرع، فلا يخرجه عن الحكومة، كما لو وكّله المالك في بيع سلعة بألف، فباعها بخمسمائة ثمّ باعها بألف، فإنّه يجوز.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز حكمه بعد ذلك استحسانا [6].


[1] المبسوط 2: 16.

[2] يراجع: ص 164.

[3] يراجع: ص 162.

[4] يراجع: ص 161 و 164.

[5] ب: و لو.

[6] الفتاوى الهنديّة 2: 202.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست