نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 168
و إلّا حكمت عليك حكم أهل الذمّة، فأقام سنة، جاز أن يأخذ منه
الجزية.
و إن قال
له: اخرج إلى دار الحرب، فإن أقمت عندنا، صيّرت نفسك ذمّيّا، فأقام سنة، ثمّ قال:
أقمت لحاجة، قبل قوله، و لم يجز أخذ الجزية منه، بل يردّ إلى مأمنه؛ لأنّ الأصل
براءة الذمّة.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و إن قلنا: إنّه يصير ذمّيا، كان قويّا؛ لأنّه خالف الإمام[1].
الثاني: لو حكم الحاكم
بالردّ لم يجز؛
لأنّه غير
مشروع، و قد قلنا: إنّ حكم الحاكم يشترط فيه المشروعيّة[2].
فلو[5] حكم بعد
ذلك بالجائز، فالوجه: نفوذه؛ لأنّ الحكم الأوّل وقع فاسدا لا اعتبار له في نظر
الشرع، فلا يخرجه عن الحكومة، كما لو وكّله المالك في بيع سلعة بألف، فباعها
بخمسمائة ثمّ باعها بألف، فإنّه يجوز.
و قال أبو
حنيفة: لا يجوز حكمه بعد ذلك استحسانا[6].