نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 165
يجوز للحاكم.
و إن حكم
بأن يعقدوا عقد الذمّة و يؤدّوا الجزية، جاز و لزمهم أن ينزلوا على حكمه في ذلك-
قاله الشيخ رحمه اللّه-[1] لأنّهم رضوا بحكمه و حكم ما يجوز، فيلزمهم
كغيره من الأحكام، و به قال الشافعيّ في أحد الوجهين.
و في الآخر:
لا يلزمهم ذلك؛ لأنّ عقد الذمّة عقد معاوضة، فلا يثبت إلّا بالتراضي، و لهذا لم
يجز للإمام أن يجبر الأسير على إعطاء الجزية[2].
و الجواب:
الفرق، فإنّ الأسير لم يرض بما يفعله الإمام، و هؤلاء قد رضوا بحكمه.
و إن حكم
عليهم بالفداء، جاز؛ لأنّه يجوز للإمام، فكذا[3] للحاكم.
و لو حكم
بالمنّ على الذرّيّة، قال بعض الجمهور: لا يجوز؛ لأنّ الإمام لا يملك المنّ على
الذرّيّة إذا سبوا، فكذلك الحاكم.
و قيل
بالجواز؛ لأنّهم لم يتعيّنوا للسبي، بخلاف من سبي، فإنّه يصير رقيقا بنفس السبي[4]، و إن حكم[5]
بالاسترقاق، نفذ حكمه؛ لأنّه إذا نفذ حكمه بالقتل، نفذ بالاسترقاق؛ لأنّه أخفّ.
و إن حكم
على من أسلم بالاسترقاق و من أقام على الكفر بالقتل، جاز. و لو[6] أراد أن
يسترقّ بعد ذلك من أقام على الكفر، لم يكن له ذلك؛ لأنّه لم يدخل على