responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 165

يجوز للحاكم.

و إن حكم بأن يعقدوا عقد الذمّة و يؤدّوا الجزية، جاز و لزمهم أن ينزلوا على حكمه في ذلك- قاله الشيخ رحمه اللّه- [1] لأنّهم رضوا بحكمه و حكم ما يجوز، فيلزمهم كغيره من الأحكام، و به قال الشافعيّ في أحد الوجهين.

و في الآخر: لا يلزمهم ذلك؛ لأنّ عقد الذمّة عقد معاوضة، فلا يثبت إلّا بالتراضي، و لهذا لم يجز للإمام أن يجبر الأسير على إعطاء الجزية [2].

و الجواب: الفرق، فإنّ الأسير لم يرض بما يفعله الإمام، و هؤلاء قد رضوا بحكمه.

و إن حكم عليهم بالفداء، جاز؛ لأنّه يجوز للإمام، فكذا [3] للحاكم.

و لو حكم بالمنّ على الذرّيّة، قال بعض الجمهور: لا يجوز؛ لأنّ الإمام لا يملك المنّ على الذرّيّة إذا سبوا، فكذلك الحاكم.

و قيل بالجواز؛ لأنّهم لم يتعيّنوا للسبي، بخلاف من سبي، فإنّه يصير رقيقا بنفس السبي [4]، و إن حكم [5] بالاسترقاق، نفذ حكمه؛ لأنّه إذا نفذ حكمه بالقتل، نفذ بالاسترقاق؛ لأنّه أخفّ.

و إن حكم على من أسلم بالاسترقاق و من أقام على الكفر بالقتل، جاز. و لو [6] أراد أن يسترقّ بعد ذلك من أقام على الكفر، لم يكن له ذلك؛ لأنّه لم يدخل على‌


[1] المبسوط 2: 18.

[2] حلية العلماء 7: 655- 656، المهذّب للشيرازيّ 2: 302، المجموع 19: 313، روضة الطالبين:

1824، العزيز شرح الوجيز 11: 481.

[3] ع و ر: و كذا.

[4] المغني 10: 539، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 417.

[5] خا و ق بزيادة: الحاكم.

[6] كثير من النسخ: فلو.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست