نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 163
و كذا لو حكّموا رجلا مسلما أسلم عندهم و هو حسن الرأي فيهم، أو
حكّموا رجلا مسلما عندنا و هو حسن الرأي فيهم أيضا، كره ذلك؛ للتهمة في طرفه،
لكنّه يكون جائزا إذا جمع الصفات المشترطة في الحاكم.
الرابع: لو نزلوا على حكم
رجل غير معيّن،
و أسندوا
التعيين إلى ما يختارونه لأنفسهم من أهل العسكر، قبل ذلك منهم، ثمّ ينظر، فإن
اختاروا من يجوز أن يكون حاكما، قبل منهم، و إن اختاروا من لا يجوز تحكيمه، كالعبد
و الصبيّ و الفاسق، لم يجز؛ اعتبارا للانتهاء بالابتداء.
و قال
الشافعيّ: لا يجوز إسناد الاختيار إليهم؛ لأنّهم ربّما اختاروا من لا يصلح لذلك[1].
أمّا لو
جعلوا اختيار التعيين إلى الإمام فإنّه يجوز إجماعا؛ لأنّه لا يختار إلّا من يصلح
للتحكيم.
الخامس: يجوز أن يكون
الحاكم اثنين إجماعا،
كما جاز
الواحد، فإن اتّفقا على[3] الحكم، جاز. و لو مات أحدهما، لم يحكم الآخر
إلّا بعد الاتّفاق عليه أو يعيّنوا غيره. و لو اختلفا، لم يمض الحكم حتّى يتّفقا،
و لو اختلفت الفئتان، فقالت إحداهما: يحكم بهذا، و قالت الأخرى: لا يحكم بهذا، لم
يجز أن يحكما حتّى يتّفقوا عليهما.
و كذا يجوز
أن يكون الحاكم أكثر من اثنين إجماعا.
السادس: لو نزلوا على حكم
اثنين، أحدهما: مسلم، و الآخر: كافر،
لم يجز؛
[1]
المهذّب للشيرازيّ 2: 305، روضة الطالبين: 1823، العزيز شرح الوجيز 11: 480.