responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 163

و كذا لو حكّموا رجلا مسلما أسلم عندهم و هو حسن الرأي فيهم، أو حكّموا رجلا مسلما عندنا و هو حسن الرأي فيهم أيضا، كره ذلك؛ للتهمة في طرفه، لكنّه يكون جائزا إذا جمع الصفات المشترطة في الحاكم.

الرابع: لو نزلوا على حكم رجل غير معيّن،

و أسندوا التعيين إلى ما يختارونه لأنفسهم من أهل العسكر، قبل ذلك منهم، ثمّ ينظر، فإن اختاروا من يجوز أن يكون حاكما، قبل منهم، و إن اختاروا من لا يجوز تحكيمه، كالعبد و الصبيّ و الفاسق، لم يجز؛ اعتبارا للانتهاء بالابتداء.

و قال الشافعيّ: لا يجوز إسناد الاختيار إليهم؛ لأنّهم ربّما اختاروا من لا يصلح لذلك [1].

و الأوّل: مذهب أبي حنيفة [2]، و عندي فيهما: تردّد.

أمّا لو جعلوا اختيار التعيين إلى الإمام فإنّه يجوز إجماعا؛ لأنّه لا يختار إلّا من يصلح للتحكيم.

الخامس: يجوز أن يكون الحاكم اثنين إجماعا،

كما جاز الواحد، فإن اتّفقا على [3] الحكم، جاز. و لو مات أحدهما، لم يحكم الآخر إلّا بعد الاتّفاق عليه أو يعيّنوا غيره. و لو اختلفا، لم يمض الحكم حتّى يتّفقا، و لو اختلفت الفئتان، فقالت إحداهما: يحكم بهذا، و قالت الأخرى: لا يحكم بهذا، لم يجز أن يحكما حتّى يتّفقوا عليهما.

و كذا يجوز أن يكون الحاكم أكثر من اثنين إجماعا.

السادس: لو نزلوا على حكم اثنين، أحدهما: مسلم، و الآخر: كافر،

لم يجز؛


[1] المهذّب للشيرازيّ 2: 305، روضة الطالبين: 1823، العزيز شرح الوجيز 11: 480.

[2] بدائع الصنائع 7: 108.

[3] خا و ق: في.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست