responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 140

و به قال أبو حنيفة [1].

و قال المزنيّ: لا يبطل الأمان، بل يكون باقيا [2]- و به قال أحمد بن حنبل [3]- و للشافعيّ قولان [4].

لنا: أنّه مال لكافر لا أمان بيننا و بينه في نفسه و لا ماله، فيكون كسائر أموال أهل الحرب.

احتجّ المخالف: بأنّ الأمان حقّ لازم متعلّق بالمال، فإذا انتقل إلى الوارث، انتقل بحقّه، كسائر الحقوق من الرهن و الضمان و الشفعة [5].

و الجواب نمنع [6] ملازمته للمال؛ لأنّ الأمان تعلّق بصاحبه و قد مات، فيزول الأمان المتعلّق به.

الثالث: إذا مات فقد قلنا: إنّه يزول أمان ماله،

و حينئذ ينتقل إلى الإمام خاصّة من الفي‌ء؛ لأنّه لم يؤخذ بالسيف، و لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، فهو بمنزلة ميراث من لا وارث له.

و نقل المزنيّ عن الشافعيّ أنّه يكون غنيمة [7]. و ليس بجيّد؛ لأنّه لم يؤخذ‌


[1] المغني 10: 430، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 557.

[2] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 273، حلية العلماء 7: 724، المهذّب للشيرازيّ 2: 338، المجموع 19:

453.

[3] المغني 10: 430، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 557، الفروع في فقه أحمد 3: 461، الإنصاف 4: 208.

[4] حلية العلماء 7: 724، المهذّب للشيرازيّ 2: 338، المجموع 19: 452 العزيز شرح الوجيز 11:

476، الحاوي الكبير 14: 219- 220.

[5] المغني 10: 430، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 557، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 273، العزيز شرح الوجيز 11: 476، الحاوي الكبير 14: 219- 220.

[6] بعض النسخ: بمنع، مكان: نمنع.

[7] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 273.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست