و به قال أبو حنيفة [1].
و قال المزنيّ: لا يبطل الأمان، بل يكون باقيا [2]- و به قال أحمد بن حنبل [3]- و للشافعيّ قولان [4].
لنا: أنّه مال لكافر لا أمان بيننا و بينه في نفسه و لا ماله، فيكون كسائر أموال أهل الحرب.
احتجّ المخالف: بأنّ الأمان حقّ لازم متعلّق بالمال، فإذا انتقل إلى الوارث، انتقل بحقّه، كسائر الحقوق من الرهن و الضمان و الشفعة [5].
و الجواب نمنع [6] ملازمته للمال؛ لأنّ الأمان تعلّق بصاحبه و قد مات، فيزول الأمان المتعلّق به.
الثالث: إذا مات فقد قلنا: إنّه يزول أمان ماله،
و حينئذ ينتقل إلى الإمام خاصّة من الفيء؛ لأنّه لم يؤخذ بالسيف، و لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، فهو بمنزلة ميراث من لا وارث له.
و نقل المزنيّ عن الشافعيّ أنّه يكون غنيمة [7]. و ليس بجيّد؛ لأنّه لم يؤخذ
[2] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 273، حلية العلماء 7: 724، المهذّب للشيرازيّ 2: 338، المجموع 19:
453.
[3] المغني 10: 430، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 557، الفروع في فقه أحمد 3: 461، الإنصاف 4: 208.
[4] حلية العلماء 7: 724، المهذّب للشيرازيّ 2: 338، المجموع 19: 452 العزيز شرح الوجيز 11:
476، الحاوي الكبير 14: 219- 220.
[5] المغني 10: 430، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 557، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 273، العزيز شرح الوجيز 11: 476، الحاوي الكبير 14: 219- 220.
[6] بعض النسخ: بمنع، مكان: نمنع.
[7] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 273.