نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 138
بغير أمان، لم يعرض لهم[1]، و هو حسن بشرط اعتقاد الكافر أنّه أمان، أمّا مطلقا، فلا.
الثاني: لو ركب القوم في البحر
فاستقبلهم فيه تجّار مشركون
من أرض
العدوّ يريدون بلاد الإسلام، قال بعض الجمهور: لم يعرضوا لهم و لا يقاتلوهم[2]. و فيه
نظر.
الثالث: من دخل من أهل
الحرب بتجارة إلى دار الإسلام معتقدا أنّه أمان،
فهو آمن
حتّى يرجع إلى مأمنه على ما بيّنّاه، و يعامل بالبيع و الشراء، و لا يسأل عن شيء،
و إن لم تكن معه تجارة و قال: جئت مستأمنا، فالوجه: أنّه لا يقبل منه، و يكون
الإمام مخيّرا فيه. و به قال الأوزاعيّ[3]، و الشافعيّ[4].
و لو كان
ممّن ضلّ الطريق أو حملته الريح في المركب إلينا، قيل: يكون فيئا.
فقد قلنا:
إنّه يدخل ماله في الأمان؛ تبعا، و كذا لو شرط الأمان لماله.
إذا ثبت
هذا: فلو عاد إلى دار الحرب، فإن كان لتجارة أو رسالة أو تنزّه و في نيّته العود
إلى دار الإسلام، فالأمان باق؛ لأنّه باق على نيّة الإقامة في دار الإسلام، فهو
كالذمّيّ إذا دخل لذلك[6]، و إن كان للاستيطان بدار الحرب و الكون
بها، بطل