responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 138

بغير أمان، لم يعرض لهم [1]، و هو حسن بشرط اعتقاد الكافر أنّه أمان، أمّا مطلقا، فلا.

الثاني: لو ركب القوم في البحر فاستقبلهم فيه تجّار مشركون

من أرض العدوّ يريدون بلاد الإسلام، قال بعض الجمهور: لم يعرضوا لهم و لا يقاتلوهم [2]. و فيه نظر.

الثالث: من دخل من أهل الحرب بتجارة إلى دار الإسلام معتقدا أنّه أمان،

فهو آمن حتّى يرجع إلى مأمنه على ما بيّنّاه، و يعامل بالبيع و الشراء، و لا يسأل عن شي‌ء، و إن لم تكن معه تجارة و قال: جئت مستأمنا، فالوجه: أنّه لا يقبل منه، و يكون الإمام مخيّرا فيه. و به قال الأوزاعيّ [3]، و الشافعيّ [4].

و لو كان ممّن ضلّ الطريق أو حملته الريح في المركب إلينا، قيل: يكون فيئا.

و قيل: يكون لمن أخذه [5].

مسألة: لو دخل الحربيّ دار الإسلام بأمان،

فقد قلنا: إنّه يدخل ماله في الأمان؛ تبعا، و كذا لو شرط الأمان لماله.

إذا ثبت هذا: فلو عاد إلى دار الحرب، فإن كان لتجارة أو رسالة أو تنزّه و في نيّته العود إلى دار الإسلام، فالأمان باق؛ لأنّه باق على نيّة الإقامة في دار الإسلام، فهو كالذمّيّ إذا دخل لذلك [6]، و إن كان للاستيطان بدار الحرب و الكون بها، بطل‌


[1] المغني 10: 433، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 554، الإنصاف 4: 207.

[2] المغني 10: 433، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 555.

[3] المغني 10: 433، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 555.

[4] حلية العلماء 7: 715، المهذّب للشيرازيّ 2: 332، المجموع 19: 438، المغني 10: 433، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 555.

[5] المغني 10: 433، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 555، الفروع في فقه أحمد 3: 461.

[6] خا، ر و ع: كذلك.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست