و إن لم يكن
جزية، بأن كانوا حربيّين، اعتبرت المصلحة، فإن وجد الإمام من المصلحة قبوله، قبله
منهم، و إلّا فلا.
الثالث: أن يفتحه
و يملكه و
يقهرهم عليه.
الرابع: أن يرى من المصلحة
الانصراف عنهم،
إمّا بأن
يتضرّر المسلمون بالإقامة، أو بأن يحصل اليأس منه، أو لتحصيل مصلحة تفوت بالإقامة
مع الحاجة إليها، كما روي: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حاصر أهل الطائف، فلم
ينل منهم شيئا، فقال: «إنّا قافلون إن شاء اللّه تعالى غدا» فقال المسلمون: أ نرجع
و لم نفتحه؟! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «اغدوا على القتال» فغدوا
عليه، فأصابهم الجراح، فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إنّا قافلون
غدا» فأعجبهم فقفل[2] رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[3].
الخامس: أن ينزلوا على حكم
حاكم فيجوز،
كما روي أنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن
معاذ، فأجابهم إلى ذلك[4].
[2] آل،
خا، ق و ب: ففعل، مكان: فقفل. و في المصادر غير المغني: فضحك، مكان: فقفل. و
القفول:
رجوع الجند
بعد الغزو و الرجوع من السفر. لسان العرب 11: 560.
[3] صحيح
البخاريّ 5: 198، صحيح مسلم 3: 1402 الحديث 1778، مسند أحمد 2: 11، سنن البيهقيّ
9: 43.
[4] صحيح
البخاريّ 4: 81 و ج 5: 143، صحيح مسلم 3: 1388- 1389، الحديث 1768 و 1769، سنن
الترمذيّ 4: 144 الحديث 1582، مسند أحمد 3: 22 و 71، سنن البيهقيّ 6: 57- 58 و ج
9: 63.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 106