responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 106

منهم؛ لقوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [1].

و إن لم يكن جزية، بأن كانوا حربيّين، اعتبرت المصلحة، فإن وجد الإمام من المصلحة قبوله، قبله منهم، و إلّا فلا.

الثالث: أن يفتحه

و يملكه و يقهرهم عليه.

الرابع: أن يرى من المصلحة الانصراف عنهم،

إمّا بأن يتضرّر المسلمون بالإقامة، أو بأن يحصل اليأس منه، أو لتحصيل مصلحة تفوت بالإقامة مع الحاجة إليها، كما روي: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حاصر أهل الطائف، فلم ينل منهم شيئا، فقال: «إنّا قافلون إن شاء اللّه تعالى غدا» فقال المسلمون: أ نرجع و لم نفتحه؟! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «اغدوا على القتال» فغدوا عليه، فأصابهم الجراح، فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إنّا قافلون غدا» فأعجبهم فقفل [2] رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [3].

الخامس: أن ينزلوا على حكم حاكم فيجوز،

كما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأجابهم إلى ذلك [4].

مسألة: لا يجوز التمثيل بالكفّار

و لا الغدر بهم و لا الغلول منهم؛ لقول أبي‌


[1] التوبة [9] : 29.

[2] آل، خا، ق و ب: ففعل، مكان: فقفل. و في المصادر غير المغني: فضحك، مكان: فقفل. و القفول:

رجوع الجند بعد الغزو و الرجوع من السفر. لسان العرب 11: 560.

[3] صحيح البخاريّ 5: 198، صحيح مسلم 3: 1402 الحديث 1778، مسند أحمد 2: 11، سنن البيهقيّ 9: 43.

[4] صحيح البخاريّ 4: 81 و ج 5: 143، صحيح مسلم 3: 1388- 1389، الحديث 1768 و 1769، سنن الترمذيّ 4: 144 الحديث 1582، مسند أحمد 3: 22 و 71، سنن البيهقيّ 6: 57- 58 و ج 9: 63.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست