responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 104

و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان» [1].

و كذا الشيوخ و الصبيان؛ لما تقدّم [2]، و لما رواه السكونيّ عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام [قال] [3]: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم» [4].

أمّا مع الضرورة إلى قتل النساء، فإنّه جائز، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن مسلمة [5]. [6] و وقف على امرأة مقتولة، فقال: «ما بالها قتلت و هي لا تقاتل» [7].

الخامس: المريض يقتل إذا كان بحالة لو كان صحيحا لقاتل؛

لأنّ ذلك بمنزلة الإجهاز على الجريح، أمّا لو آيس من برئه، فالوجه: أنّه يكون بمنزلة الزّمن؛ لأنّه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها.

السادس: الفلّاح الذي لا يقاتل يقتل أيضا؛

لأنّه يمكنه القتال؛ و لأنّه [8] يطلب‌


[1] الكافي 5: 28 الحديث 6، التهذيب 6: 156 الحديث 277، الوسائل 11: 47 الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

[2] يراجع: ص 98 و 101.

[3] أثبتناها من التهذيب.

[4] التهذيب 6: 142 الحديث 241، الوسائل 11: 48 الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[5] محمود بن مسلمة بن خالد بن عديّ ... الأنصاريّ، شهد أحدا و الخندق و الحديبيّة و خيبر و قتل بها، كان أوّل ما فتح من حصون خيبر حصن ناعم و عنده قتل محمود بن مسلمة، ألقيت عليه رحى منه فقتلته و ذلك سنة ستّ من الهجرة.

أسد الغابة 4: 333- 334، الإصابة 3: 387.

[6] المغني 10: 534، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 392، سنن البيهقي 9: 82

[7] بهذا اللفظ ينظر: المغنى 10: 535، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 329 و بتفاوت يسير، ينظر:

سنن أبي داود 3: 53 الحديث 2669، سنن ابن ماجة 2: 948 الحديث 2842، مسند أحمد 4: 178، المعجم الكبير للطبرانيّ 4: 10 الحديث 3489، مسند أبي يعلى 3: 115 الحديث 1546.

[8] كثير من النسخ: لأنّه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست