و كذا
الشيوخ و الصبيان؛ لما تقدّم[2]، و لما رواه
السكونيّ عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام [قال][3]: «إنّ النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله قال: اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم»[4].
أمّا مع
الضرورة إلى قتل النساء، فإنّه جائز، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قتل يوم
قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن مسلمة[5].[6] و وقف على
امرأة مقتولة، فقال: «ما بالها قتلت و هي لا تقاتل»[7].
الخامس: المريض يقتل إذا
كان بحالة لو كان صحيحا لقاتل؛
لأنّ ذلك
بمنزلة الإجهاز على الجريح، أمّا لو آيس من برئه، فالوجه: أنّه يكون بمنزلة
الزّمن؛ لأنّه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها.
[4]
التهذيب 6: 142 الحديث 241، الوسائل 11: 48 الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
2.
[5] محمود
بن مسلمة بن خالد بن عديّ ... الأنصاريّ، شهد أحدا و الخندق و الحديبيّة و خيبر و
قتل بها، كان أوّل ما فتح من حصون خيبر حصن ناعم و عنده قتل محمود بن مسلمة، ألقيت
عليه رحى منه فقتلته و ذلك سنة ستّ من الهجرة.
[7] بهذا
اللفظ ينظر: المغنى 10: 535، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 329 و بتفاوت يسير،
ينظر:
سنن أبي
داود 3: 53 الحديث 2669، سنن ابن ماجة 2: 948 الحديث 2842، مسند أحمد 4: 178،
المعجم الكبير للطبرانيّ 4: 10 الحديث 3489، مسند أبي يعلى 3: 115 الحديث 1546.