responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 91

مسألة: و لو كان المرض لا يمنع عن الركوب و لا يضرّ به ضررا شديدا،

وجب عليه الحجّ مع باقي الشرائط؛ عملا بعموم الآية [1] السالمة عن معارضة المرض المانع من أداء الواجب [2]، أمّا لو منعه المرض، سقط عنه فرض الحجّ.

و كذا المعضوب الذي لا يقدر على الركوب و لا يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف في البنية لو كان نضو [3] الخلق، فإنّه يسقط عنه فرض الحجّ بنفسه؛ لأنّ في ذلك ضررا و حرجا، و كذا المقعد و من أشبهه.

مسألة: لو وجد الاستطاعة و منعه مرض أو كبر، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة،

فهل يجب عليه أن يستنيب؟ قال الشيخ- رحمه اللّه-: نعم [4]. و به قال الشافعيّ [5]، و الثوريّ [6]، و أحمد [7]، و إسحاق [8]، و أصحاب الرأي [9].

و قال ابن إدريس: لا يجب [10]. و به قال مالك [11].


[1] آل عمران [3] : 97.

[2] ق، خا، ع و ح: الوجوب.

[3] النضو: المهزول. لسان العرب 15: 330.

[4] الخلاف 1: 412 مسألة- 6، المبسوط 1: 299.

[5] الأمّ 2: 123، حلية العلماء 3: 239، المهذّب للشيرازيّ 1: 198، المجموع 7: 94، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 44، مغني المحتاج 1: 469، السراج الوهّاج: 153.

[6] سنن الترمذيّ 3: 267، حلية العلماء 3: 239، تفسير القرطبيّ 4: 151، عمدة القارئ 9: 125.

[7] المغني 3: 181، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 183، الكافي لابن قدامة 1: 514، الإنصاف 3: 405، زاد المستقنع: 30.

[8] سنن الترمذيّ 3: 268، المجموع 7: 100، تفسير القرطبيّ 4: 151، عمدة القارئ 9: 125.

[9] تحفة الفقهاء 1: 385، بدائع الصنائع 2: 124، شرح فتح القدير 2: 326، مجمع الأنهر 1: 261.

[10] السرائر: 120.

[11] بداية المجتهد 1: 320، تفسير القرطبيّ 4: 150، أحكام القرآن لابن العربيّ 1: 289، المغني 3: 181، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 183، المجموع 7: 100، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 44.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست