نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 91
مسألة: و لو
كان المرض لا يمنع عن الركوب و لا يضرّ به ضررا شديدا،
وجب عليه
الحجّ مع باقي الشرائط؛ عملا بعموم الآية[1] السالمة عن معارضة
المرض المانع من أداء الواجب[2]، أمّا لو منعه
المرض، سقط عنه فرض الحجّ.
و كذا
المعضوب الذي لا يقدر على الركوب و لا يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف في البنية
لو كان نضو[3] الخلق، فإنّه يسقط عنه فرض الحجّ بنفسه؛ لأنّ في ذلك
ضررا و حرجا، و كذا المقعد و من أشبهه.
مسألة: لو وجد الاستطاعة و
منعه مرض أو كبر، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة،
فهل يجب عليه
أن يستنيب؟ قال الشيخ- رحمه اللّه-: نعم[4]. و به قال الشافعيّ[5]، و الثوريّ[6]، و أحمد[7]، و إسحاق[8]، و أصحاب
الرأي[9].