responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 79

لم يكن له مال، فحجّ به أناس من أصحابه، أ قضى حجّة الإسلام؟ قال: «نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ» قلت: هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال: «نعم، قضى [1] حجّة الإسلام و تكون تامّة و ليست ناقصة و إن أيسر فليحجّ» [2].

فأمره عليه السّلام بالحجّ مرّة ثانية محمول على الاستحباب؛ جمعا بين الأدلّة و لأنّه عليه السّلام حكم بأنّه قضى حجّة الإسلام.

احتجّوا: بأنّه يلحقه منّة بذلك، و لا يجب تحمّلها [3].

و الجواب: المنع بالنصّ.

فرع: لو وهب له مال، لم يجب عليه القبول،

سواء كان الواهب قريبا أو بعيدا؛ لأنّه تحصيل لشرط الوجوب و هو غير لازم.

مسألة: لا تباع داره التي يسكنها في ثمن الزاد و الراحلة، و لا خادمه،

و لا ثياب بدنه. و عليه اتّفاق العلماء؛ لأنّ ذلك ممّا تمسّ الحاجة إليه، و تدعو إليه الضرورة، فلا يكلّف بيعه، و يحصل الاستطاعة بما زاد عليه، و يجب بيع ما زاد على ذلك من ضياع أو عقار و غير ذلك من الذخائر، و الأثاث التي له منها بدّ إذا بقي له ما يرجع إلى كفايته.

و لو كان له دين حالّ على موسر باذل بقدر الاستطاعة، وجب الحجّ؛ لأنّه‌


[1] في المصادر بزيادة: عنه.

[2] الكافي 4: 274 الحديث 2، التهذيب 5: 7 الحديث 18، الاستبصار 2: 143 الحديث 467، الوسائل 8: 27 الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 6.

[3] المغني 3: 169، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 181، المهذّب للشيرازيّ 1: 197، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 45، مغني المحتاج 1: 469، بدائع الصنائع 2: 122.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست