نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 79
لم يكن له مال، فحجّ به أناس من أصحابه، أ قضى حجّة الإسلام؟ قال:
«نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ» قلت: هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا
لم يكن حجّ من ماله؟ قال: «نعم، قضى[1] حجّة الإسلام و تكون تامّة و ليست ناقصة و إن أيسر فليحجّ»[2].
فأمره عليه
السّلام بالحجّ مرّة ثانية محمول على الاستحباب؛ جمعا بين الأدلّة و لأنّه عليه
السّلام حكم بأنّه قضى حجّة الإسلام.
احتجّوا:
بأنّه يلحقه منّة بذلك، و لا يجب تحمّلها[3].
و الجواب:
المنع بالنصّ.
فرع: لو وهب له مال، لم يجب
عليه القبول،
سواء كان
الواهب قريبا أو بعيدا؛ لأنّه تحصيل لشرط الوجوب و هو غير لازم.
مسألة: لا تباع داره التي
يسكنها في ثمن الزاد و الراحلة، و لا خادمه،
و لا ثياب
بدنه. و عليه اتّفاق العلماء؛ لأنّ ذلك ممّا تمسّ الحاجة إليه، و تدعو إليه
الضرورة، فلا يكلّف بيعه، و يحصل الاستطاعة بما زاد عليه، و يجب بيع ما زاد على
ذلك من ضياع أو عقار و غير ذلك من الذخائر، و الأثاث التي له منها بدّ إذا بقي له
ما يرجع إلى كفايته.
و لو كان له
دين حالّ على موسر باذل بقدر الاستطاعة، وجب الحجّ؛ لأنّه