البحث الثالث في شرط الاستطاعة
مسألة: و الاستطاعة شرط في وجوب حجّة الإسلام بالنصّ و الإجماع.
قال اللّه تعالى: مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [1].
و قال: لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا [2]. و الأخبار متواترة على اشتراط الاستطاعة، و قد أجمع فقهاء الإسلام عليه أيضا.
و لأنّ تكليف غير المستطيع قبيح عقلا.
إذا عرفت هذا: فنقول: شرط الاستطاعة يشتمل على اشتراط الزاد و الراحلة إجماعا، إلّا من مالك على ما يأتي.
و هل يشتمل على إمكان المسير؟ فيه خلاف، و نحن نفرد لإمكان المسير بابا، فهاهنا مسائل:
مسألة: اتّفق علماؤنا على أنّ الزاد و الراحلة شرطان في الوجوب،
فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لا يجب عليه الحجّ و إن تمكّن من المشي. و به قال
[2] البقرة [2] : 286.