نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 445
فروع:
الأوّل: لو حلق في إحرام
العمرة، أجزأه، و هل يكون حراما؟ فيه خلاف تقدّم.
و لو حلق
بعض رأسه، فالوجه عدم التحريم على القولين و سقوط الدم و الاجتزاء به[1].
الثاني: لو قصّ الشعر بأيّ
شيء كان، أجزأه، و كذا لو نتفه أو أزاله بالنورة؛
لأنّ القصد
الإزالة و الأمر ورد مطلقا، فيجزئ كلّما يتناوله الإطلاق، لكنّ الأفضل التقصير في
إحرام العمرة، و الحلق في الحجّ؛ اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في
أمره[2] و فعله[3].
الثالث: لو قصّر من الشعر
النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه، أجزأه؛
لأنّ
المأمور به التقصير و قد حصل، بخلاف المسح في الوضوء؛ لأنّ المأمور به هناك المسح
على الرأس و هو ما ترأس و علا، و لا نعلم فيه خلافا.
الرابع: لو قصّر[4] من أظفاره، أجزأه؛ لأنّه
نوع من التقصير، فيتناوله المطلق، فيكون مجزئا،
و كذا لو
أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته، أجزأه.
و قد روى
ابن بابويه عن حفص، و جميل و غيرهما، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم يقصّر
من بعض و لا يقصّر من بعض، قال: «يجزئه»[5].
مسألة: ينبغي للمتمتّع أن
يتشبّه بالمحرمين بعد التقصير و لا يلبس المخيط،
[2] صحيح
البخاريّ 2: 176 و 206، صحيح مسلم 2: 884 الحديث 1216
[143] و ص 901 الحديث 1227،
سنن أبي داود 2: 160 الحديث 1805، سنن النسائيّ 5: 151، سنن البيهقيّ 4: 356 و ج
5: 3.
[3] صحيح
البخاريّ 2: 213، صحيح مسلم 2: 913 الحديث 1246 (209- 210)، سنن أبي داود 2:
159 الحديث
1802، سنن النسائيّ 5: 244، مسند أحمد 4: 96، 97 و 98.