responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 445

فروع:

الأوّل: لو حلق في إحرام العمرة، أجزأه، و هل يكون حراما؟ فيه خلاف تقدّم.

و لو حلق بعض رأسه، فالوجه عدم التحريم على القولين و سقوط الدم و الاجتزاء به [1].

الثاني: لو قصّ الشعر بأيّ شي‌ء كان، أجزأه، و كذا لو نتفه أو أزاله بالنورة؛

لأنّ القصد الإزالة و الأمر ورد مطلقا، فيجزئ كلّما يتناوله الإطلاق، لكنّ الأفضل التقصير في إحرام العمرة، و الحلق في الحجّ؛ اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في أمره [2] و فعله [3].

الثالث: لو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه، أجزأه؛

لأنّ المأمور به التقصير و قد حصل، بخلاف المسح في الوضوء؛ لأنّ المأمور به هناك المسح على الرأس و هو ما ترأس و علا، و لا نعلم فيه خلافا.

الرابع: لو قصّر [4] من أظفاره، أجزأه؛ لأنّه نوع من التقصير، فيتناوله المطلق، فيكون مجزئا،

و كذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته، أجزأه.

و قد روى ابن بابويه عن حفص، و جميل و غيرهما، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم يقصّر من بعض و لا يقصّر من بعض، قال: «يجزئه» [5].

مسألة: ينبغي للمتمتّع أن يتشبّه بالمحرمين بعد التقصير و لا يلبس المخيط،


[1] ع و ح: الإجزاء.

[2] صحيح البخاريّ 2: 176 و 206، صحيح مسلم 2: 884 الحديث 1216 [143] و ص 901 الحديث 1227، سنن أبي داود 2: 160 الحديث 1805، سنن النسائيّ 5: 151، سنن البيهقيّ 4: 356 و ج 5: 3.

[3] صحيح البخاريّ 2: 213، صحيح مسلم 2: 913 الحديث 1246 (209- 210)، سنن أبي داود 2:

159 الحديث 1802، سنن النسائيّ 5: 244، مسند أحمد 4: 96، 97 و 98.

[4] ع ور: قصّ.

[5] الفقيه 2: 238 الحديث 1136، الوسائل 9: 540 الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست