نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 433
البحث الرابع
في التقصير
مسألة: إذا فرغ المتمتّع من
السعي، قصّر من شعره، و قد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الاصطياد؛
لكونه في
الحرم، فلو خرج من الحرم، حلّ له الاصطياد أيضا، و يحلّ[1] له أكل لحم
الصيد في الحرم إذا ذبح في الحلّ. و لا نعلم فيه خلافا.
روى الجمهور
عن ابن عمر، قال: تمتّع الناس مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالعمرة إلى
الحجّ، فلمّا قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مكّة، قال للناس: «من كان معه
هدي فإنّه لا يحلّ من شيء أحرم منه حتّى يقضي حجّته، و من لم يكن معه هدي، فليطف
بالبيت و بالصفا و المروة و ليقصّر و ليحلّل»[2].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار من طرق عدّة صحيحة، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا فرغت من سعيك و أنت متمتّع، فقصّر من شعرك من
جوانبه و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلّم من أظفارك و أبق منها لحجّك، فإذا فعلت ذلك
فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم