responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 428

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و لا ينافي هذا الخبر، ما رواه سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام، قال: سألته عن رجل [1] طاف طواف الحجّ و طواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا و المروة، فقال: «لا يضرّه، يطوف بين الصفا و المروة و قد فرغ من حجّه» [2].

لأنّه محمول على من فعل ذلك ناسيا، فإنّه يجزئ، أمّا مع العمد فلا يجوز له فعله حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل، و ليس في الخبر أنّه فعله عامدا أو ناسيا.

مسألة: لا يجوز للمتمتّع أن يقدّم طواف الحجّ و سعيه على المضيّ إلى عرفات اختيارا.

و هو قول العلماء كافّة.

و رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: قلت [لأبي عبد اللّه عليه السّلام]: رجل كان متمتّعا فأهلّ بالحجّ، قال: «لا يطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف» [3].

أمّا التقديم للضرورة، كالشيخ الكبير و المريض و المرأة التي تخاف الحيض، فإنّه جائز لهم؛ لأنّ تكليف تقديم الوقوف مع المانع ضرر و حرج، فيكون منفيّا بالأصل.

و لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج [4] إلى منى» [5].


[1] ج و ح: عن الرجل، كما في الاستبصار.

[2] التهذيب 5: 133 الحديث 439، الاستبصار 2: 231 الحديث 800، الوسائل 9: 475 الباب 65 من أبواب الطواف الحديث 2.

[3] التهذيب 5: 130 الحديث 429، الاستبصار 2: 229 الحديث 793، الوسائل 8: 203 الباب 13 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 5.

[4] في التهذيب و الاستبصار: «أن يخرجوا».

[5] التهذيب 5: 131 الحديث 431، الاستبصار 2: 230 الحديث 795، الوسائل 8: 203 الباب 13 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست