نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 428
قال الشيخ- رحمه اللّه-: و لا ينافي هذا الخبر، ما رواه سماعة بن
مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام، قال: سألته عن رجل[1] طاف طواف الحجّ و طواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا و
المروة، فقال: «لا يضرّه، يطوف بين الصفا و المروة و قد فرغ من حجّه»[2].
لأنّه محمول
على من فعل ذلك ناسيا، فإنّه يجزئ، أمّا مع العمد فلا يجوز له فعله حسب ما تضمّنه
الخبر الأوّل، و ليس في الخبر أنّه فعله عامدا أو ناسيا.
مسألة: لا يجوز للمتمتّع أن
يقدّم طواف الحجّ و سعيه على المضيّ إلى عرفات اختيارا.
و هو قول
العلماء كافّة.
و رواه
الشيخ عن أبي بصير، قال: قلت [لأبي عبد اللّه عليه السّلام]: رجل كان متمتّعا
فأهلّ بالحجّ، قال: «لا يطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى
من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف»[3].
أمّا
التقديم للضرورة، كالشيخ الكبير و المريض و المرأة التي تخاف الحيض، فإنّه جائز
لهم؛ لأنّ تكليف تقديم الوقوف مع المانع ضرر و حرج، فيكون منفيّا بالأصل.
و لما رواه
الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «لا
بأس أن يعجّل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج[4] إلى منى»[5].