responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 414

البحث الثالث في الأحكام

مسألة: السعي واجب و ركن من أركان الحجّ و العمرة

يبطل الحجّ بالإخلال به عمدا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قالت عائشة، و عروة [1]، و مالك [2]، و الشافعيّ [3]، و أحمد في إحدى الروايتين، و في الأخرى: أنّه مستحبّ لا يجب بتركه دم [4]. و هو مرويّ عن ابن عبّاس، و ابن الزبير، و ابن سيرين [5].


[1] تفسير الطبريّ 2: 47، 48، أحكام القرآن للجصّاص 1: 118، المغني 3: 410، المجموع 8: 77، تفسير القرطبيّ 2: 178، عمدة القارئ 9: 288، تفسير فتح القدير 1: 160.

[2] المدوّنة الكبرى 1: 409، بداية المجتهد 1: 344، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 317، إرشاد السالك: 55، بلغة السالك 1: 273، حلية العلماء 3: 335، المجموع 8: 77، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 348، المغني 3: 410، الميزان الكبرى 2: 50، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:

158.

[3] الأمّ 2: 210، حلية العلماء 3: 335، المهذّب للشيرازيّ 1: 224، المجموع 8: 77، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 348، مغني المحتاج 1: 513، الميزان الكبرى 2: 50، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 158، المغني 3: 410، بداية المجتهد 1: 344.

[4] المغني 3: 410، الكافي لابن قدامة 1: 594، الإنصاف 4: 44، حلية العلماء 3: 335، المجموع 8:

77، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 348، الميزان الكبرى 2: 50، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 158.

[5] المغني 3: 410، المجموع 8: 77، تفسير القرطبيّ 2: 183، عمدة القارئ 9: 288.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست