responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 337

«لا ترفع الأيدي إلّا في سبعة [1] مواطن: افتتاح الصلاة، و استقبال البيت، و على الصفا و المروة، و على الموفقين و الجمرتين» [2].

و الجواب: يحتمل أنّ الرفع عند الدعاء و نحن نقول به.

مسألة: و ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه.

و به قال الشافعيّ في أحد قوليه و في الآخر: أنّه واجب؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا دخل المسجد استقبل الحجر و استلمه [3]، و هذا بظاهره يدلّ على أنّه استلمه بجميع بدنه. و لأنّ ما لزمه استقباله لزمه بجميع بدنه، كالقبلة [4]، فأمّا إن استقبل بجميع بدنه بعض الحجر إن تصوّر ذلك فإنّه يجزئه، كما إذا استقبل بجميع بدنه بعض البيت، فأمّا إن حاذى ببعض بدنه جميع الحجر أو بعضه ففي الإجزاء عنده قولان [5].

و يتفرّع على عدمه عدم الاعتداد بالشوط الأوّل؛ لأنّه ابتدأ من حيث لا يجوز له، فإذا أتمّ سبعا دونه أجزأه.

و احتجّ الشيخ على عدم وجوب الاستلام بجميع البدن: بإجماع الفرقة [6].

مسألة: و يستحبّ له أن يقف عند الحجر الأسود، و يدعو و يكبّر عند محاذاة الحجر،

و يرفع يديه و يحمد اللّه و يثني عليه.

روى الجمهور في حديث ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله استقبل الحجر‌


[1] أكثر النسخ: سبع، كما في بعض المصادر.

[2] سنن البيهقيّ 5: 73، مجمع الزوائد 2: 103 و ج 3: 238، كنز العمّال 2: 110 الحديث 3384، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 304 الحديث 12072.

[3] المستدرك للحاكم 1: 455، سنن البيهقيّ 5: 74.

[4] الأمّ 2: 170، حلية العلماء 3: 329، المهذّب للشيرازيّ 1: 222، المجموع 8: 32، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 293، مغني المحتاج 1: 486.

[5] حلية العلماء 3: 329، المهذّب للشيرازيّ 1: 222، المجموع 8: 32، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

293.

[6] الخلاف 1: 446 مسألة- 126.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست