responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 317

مسألة: و الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة،

روى الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «الأغلف لا يطوف بالبيت، و لا بأس أن تطوف المرأة» [1].

و عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يسلم فيريد أن يختتن و قد حضر الحجّ أ يحجّ، أو يختتن؟ قال: «لا يحجّ حتّى يختتن» [2].

و في الصحيح عن حريز بن عبد اللّه و إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوفنّ إلّا و هو مختتن [3]» [4].

مسألة: و المقدّمات المستحبّة: أن يغتسل لدخول المسجد، و يدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها؛

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دخل منها، و يسلّم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و يدعو بالدعاء المأثور و قد قدّمناه [5]. و يكون دخوله بخضوع و خشوع عليه السكينة و الوقار، و يقول إذا نظر إلى الكعبة: الحمد للّه الذي عظّمك و كرّمك و شرّفك و جعلك مثابة للنّاس و أمنا مباركا و هدى للعالمين.


[1] التهذيب 5: 126 الحديث 413، الوسائل 9: 369 الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1.

[2] التهذيب 5: 125 الحديث 412، الوسائل 9: 369 الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 2.

[3] في التهذيب: «مختون».

[4] التهذيب 5: 126 الحديث 414، الوسائل 9: 369 الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 3.

[5] يراجع: ص 310.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست