نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 317
مسألة: و
الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة،
روى الشيخ-
في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «الأغلف لا
يطوف بالبيت، و لا بأس أن تطوف المرأة»[1].
و عن
إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يسلم فيريد أن يختتن و قد
حضر الحجّ أ يحجّ، أو يختتن؟ قال: «لا يحجّ حتّى يختتن»[2].
و في الصحيح
عن حريز بن عبد اللّه و إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا
بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوفنّ إلّا و هو مختتن[3]»[4].
مسألة: و المقدّمات المستحبّة:
أن يغتسل لدخول المسجد، و يدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها؛
لأنّ النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله دخل منها، و يسلّم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و
يدعو بالدعاء المأثور و قد قدّمناه[5]. و يكون دخوله
بخضوع و خشوع عليه السكينة و الوقار، و يقول إذا نظر إلى الكعبة: الحمد للّه الذي
عظّمك و كرّمك و شرّفك و جعلك مثابة للنّاس و أمنا مباركا و هدى للعالمين.
[1]
التهذيب 5: 126 الحديث 413، الوسائل 9: 369 الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف
الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 125 الحديث 412، الوسائل 9: 369 الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف
الحديث 2.