responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 259

أ فتحبّ أن أسمعك كلامهم؟ قال: نعم يا إلهي، قال عزّ و جلّ: قم بين يديّ و اشدد مئزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، ففعل ذلك موسى، فنادى ربّنا عزّ و جلّ: يا أمّة محمّد، فأجابوا كلّهم و هم في أصلاب آبائهم و أرحام أمّهاتهم:

لبّيك اللهمّ لبّيك، [لبّيك] [1] لا شريك لك لبّيك، لبّيك [2] إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبّيك، قال: فجعل اللّه عزّ و جلّ تلك الإجابة شعار الحجّ» [3].

النظر الثالث: في لبس الثوبين

مسألة: لبس ثوبي الإحرام واجب.

و قد أجمع العلماء كافّة على تحريم لبس المخيط للمحرم، فإذا أراد الإحرام، وجب عليه نزع ثيابه، و لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر.

روى الجمهور عن عبد اللّه بن عمر، عن أبيه، قال: «سأل رجل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عمّا يجتنب المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص، و لا السراويل و لا البرنس، و لا العمامة و لا ثوبا مسّه الورس و لا الزعفران، و يلبس إزارا و رداء و نعلين، و لا يلبس الخفّين إلّا لمن لا يجد النعلين فليلبس الخفّين و ليقطعهما حتّى يكونا أسفل من الكعبين» [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن‌


[1] أثبتناها من المصادر.

[2] خا: لا توجد، كما في المصادر.

[3] الفقيه 2: 211 الحديث 967، و رواه في العلل عن الرضا عليه السّلام، علل الشرائع: 416 الحديث 3، الوسائل 9: 54 الباب 40 من أبواب الإحرام الحديث 5 أورد قطعة منه.

[4] صحيح البخاريّ 2: 168، صحيح مسلم 2: 834 الحديث 1177، سنن أبي داود 2: 165 الحديث 1823، سنن النسائيّ 5: 131، 133، سنن الدارميّ 2: 32، سنن البيهقيّ 5: 49. في الجميع عن عبد اللّه بن عمر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست