نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 259
أ فتحبّ أن أسمعك كلامهم؟ قال: نعم يا إلهي، قال عزّ و جلّ: قم بين
يديّ و اشدد مئزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، ففعل ذلك موسى، فنادى
ربّنا عزّ و جلّ: يا أمّة محمّد، فأجابوا كلّهم و هم في أصلاب آبائهم و أرحام
أمّهاتهم:
لبّيك
اللهمّ لبّيك، [لبّيك][1] لا شريك لك لبّيك، لبّيك[2] إنّ الحمد
و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبّيك، قال: فجعل اللّه عزّ و جلّ تلك الإجابة
شعار الحجّ»[3].
النظر الثالث: في لبس
الثوبين
مسألة: لبس ثوبي الإحرام
واجب.
و قد أجمع
العلماء كافّة على تحريم لبس المخيط للمحرم، فإذا أراد الإحرام، وجب عليه نزع
ثيابه، و لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر.
روى الجمهور
عن عبد اللّه بن عمر، عن أبيه، قال: «سأل رجل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عمّا
يجتنب المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص، و لا السراويل و لا البرنس، و لا
العمامة و لا ثوبا مسّه الورس و لا الزعفران، و يلبس إزارا و رداء و نعلين، و لا
يلبس الخفّين إلّا لمن لا يجد النعلين فليلبس الخفّين و ليقطعهما حتّى يكونا أسفل
من الكعبين»[4].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن
[3] الفقيه
2: 211 الحديث 967، و رواه في العلل عن الرضا عليه السّلام، علل الشرائع: 416
الحديث 3، الوسائل 9: 54 الباب 40 من أبواب الإحرام الحديث 5 أورد قطعة منه.
[4] صحيح
البخاريّ 2: 168، صحيح مسلم 2: 834 الحديث 1177، سنن أبي داود 2: 165 الحديث 1823،
سنن النسائيّ 5: 131، 133، سنن الدارميّ 2: 32، سنن البيهقيّ 5: 49. في الجميع عن
عبد اللّه بن عمر.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 259