responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 256

فصول:

يستحبّ أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخلّلها كلام، فإن سلّم عليه، ردّ في أثنائها؛ لأنّ ردّ السّلام واجب، فلا يترك للمندوب.

فصل: و يستحبّ إذا فرغ من التلبية أن يصلّي على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؛

لقوله تعالى: وَ رَفَعْنٰا لَكَ ذِكْرَكَ [1] قيل في التفسير: لا أذكر إلّا و تذكر معي [2].

و لأنّ كلّ موضع شرّع فيه ذكر اللّه تعالى شرّع فيه ذكر نبيّه، كالصلاة و الأذان.

فصل: يجزئ من التلبية في دبر كلّ صلاة مرّة واحدة؛ لإطلاق الأمر بها،

و بالواحدة يحصل الامتثال، و لو زاد كان فيه فضل كثير؛ لقولهم عليهم السّلام «و أكثر من ذي المعارج» [3].

فصل: لا أعرف لأصحابنا قولا في أنّ الحلال يلبّي،

و استحسنه الحسن البصريّ، و النخعيّ، و عطاء بن السائب [4]، و الشافعيّ [5]، و أبو ثور [6]، و أحمد [7]، و ابن المنذر، و أصحاب الرأي [8].


[1] الانشراح [94] : 4.

[2] ينظر: تفسير الطبريّ 30: 235، تفسير الدرّ المنثور 6: 363، و من طريق الخاصّة، ينظر: تفسير التبيان 10: 373.

[3] الكافي 4: 335 الحديث 3، التهذيب 5: 91 الحديث 300، الوسائل 9: 53 الباب 40 من أبواب الإحرام الحديث 2، 3 و 4.

[4] المغني 3: 265، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 268.

[5] كذا نسب إليه في المغني 3: 265، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 268. و الموجود في كتب الشافعيّة استحباب تكرار التلبية للمحرم، ينظر: الأمّ 2: 157، المجموع 7: 265، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

261، مغني المحتاج 1: 481.

[6] المغني 3: 265، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 268.

[7] المغني 3: 265، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 268، الإنصاف 3: 455.

[8] المغني 3: 265، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 268.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست