نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 19
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «العمرة مفروضة مثل الحجّ، فإذا
أدّى المتعة فقد أدّى العمرة المفروضة»[1].
و لأنّه قول
من سمّينا من الصحابة، و لم يوجد له مخالف، سوى عبد اللّه بن مسعود على اختلاف
عنه، فيكون متعيّنا[2].
احتجّ
المخالف[3]: بما رواه جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سئل عن
العمرة أ واجبة هي؟ قال: «لا، و أن تعتمر فهو أفضل»[4].
و عن طلحة
أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «الحجّ جهاد و العمرة تطوّع»[5].
و لأنّه نسك
غير موقّت، فلم يكن واجبا، كالطواف المجرّد.
و الجواب:
أنّ الشافعيّ قال: حديث جابر ضعيف لا تقوم بمثله الحجّة، و ليس في العمرة شيء
ثابت بأنّها تطوّع[6].
قال ابن عبد
البرّ: روي ذلك بأسانيد لا تصحّ و لا تقوم بمثلها الحجّة[7].
ثمّ بعد ذلك
نحمله على المعهود، و هي العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبيّة، أو على
العمرة التي اعتمروها مع حجّتهم مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فإنّها لم تكن
واجبة على من اعتمر، أو على ما زاد على العمرة الواحدة، و الفرق
[1]
الفقيه 2: 274 الحديث 1339، الوسائل 10: 243 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 6.