responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 19

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «العمرة مفروضة مثل الحجّ، فإذا أدّى المتعة فقد أدّى العمرة المفروضة» [1].

و لأنّه قول من سمّينا من الصحابة، و لم يوجد له مخالف، سوى عبد اللّه بن مسعود على اختلاف عنه، فيكون متعيّنا [2].

احتجّ المخالف [3]: بما رواه جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سئل عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: «لا، و أن تعتمر فهو أفضل» [4].

و عن طلحة أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «الحجّ جهاد و العمرة تطوّع» [5].

و لأنّه نسك غير موقّت، فلم يكن واجبا، كالطواف المجرّد.

و الجواب: أنّ الشافعيّ قال: حديث جابر ضعيف لا تقوم بمثله الحجّة، و ليس في العمرة شي‌ء ثابت بأنّها تطوّع [6].

قال ابن عبد البرّ: روي ذلك بأسانيد لا تصحّ و لا تقوم بمثلها الحجّة [7].

ثمّ بعد ذلك نحمله على المعهود، و هي العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبيّة، أو على العمرة التي اعتمروها مع حجّتهم مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فإنّها لم تكن واجبة على من اعتمر، أو على ما زاد على العمرة الواحدة، و الفرق‌


[1] الفقيه 2: 274 الحديث 1339، الوسائل 10: 243 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 6.

[2] المغني 3: 175، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 166، عمدة القارئ 10: 108.

[3] بدائع الصنائع 2: 226، بداية المجتهد 1: 323، عمدة القارئ 10: 108، تفسير القرطبيّ 2: 368.

[4] سنن الترمذيّ 3: 270 الحديث 931، سنن البيهقيّ 4: 349، جامع الأصول 3: 383 الحديث 1272، باختلاف يسير في الأخيرين.

[5] سنن ابن ماجة 2: 995 الحديث 2989، الجوهر النقيّ بهامش سنن البيهقيّ 4: 349، كنز العمّال 5: 4 الحديث 11787.

[6] سنن الترمذيّ 3: 271، المغني 3: 175، المجموع 7: 5.

[7] المغني 3: 175، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 166، بداية المجتهد 1: 323.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست