responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 179

مسألة: استثنى علماؤنا من ذلك من أراد الإحرام بعمرة [1] مفردة في رجب،

و خشي تقضّيه إن أخّر الإحرام حتّى يدرك الميقات، فجوّزوا له الإحرام قبل الميقات ليقع العمرة في رجب؛ طلبا لفضلها، فإنّ العمرة في رجب تلي الحجّ في الفضل.

و على ذلك فتوى علمائنا، روى الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يجي‌ء معتمرا ينوي عمرة رجب، فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: «يحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلا» [2].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

«ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة» [3].

مسألة: و استثنى الشيخان أيضا ناذر الإحرام قبل الميقات، فلو نذر الإحرام بالحجّ من موضع معيّن، لزم

و إن كان قبل الميقات، بشرط وقوع الإحرام في أشهر الحجّ، إن كان الإحرام لحجّ أو لعمرة متمتّع بها، و إن كان لعمرة مفردة، وجب مطلقا [4]، هذا اختيار الشيخين. و منع ابن إدريس من ذلك [5].


[1] ج و ح: لعمرة.

[2] التهذيب 5: 53 الحديث 160، الاستبصار 2: 162 الحديث 532، الوسائل 8: 236 الباب 12 من أبواب المواقيت الحديث 2.

في الجميع بزيادة: و هو الذي نوى.

[3] التهذيب 5: 53 الحديث 161، الاستبصار 2: 163 الحديث 533، الوسائل 8: 236 الباب 12 من أبواب المواقيت الحديث 1.

[4] لم نعثر على قول المفيد في المقنعة، نعم في التهذيب 5: 53 و من نذر أن يحرم قبل الميقات فإنّه يلزمه الإحرام ...، و في المعتبر 2: 807 أسند القول إلى الشيخين، و ينظر قول الطوسيّ في النهاية: 209 و 567، المبسوط 1: 311، الخلاف 1: 430 مسألة- 62.

[5] ينظر: السرائر: 123.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست