نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 179
مسألة: استثنى
علماؤنا من ذلك من أراد الإحرام بعمرة[1] مفردة في رجب،
و خشي
تقضّيه إن أخّر الإحرام حتّى يدرك الميقات، فجوّزوا له الإحرام قبل الميقات ليقع
العمرة في رجب؛ طلبا لفضلها، فإنّ العمرة في رجب تلي الحجّ في الفضل.
و على ذلك
فتوى علمائنا، روى الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم
عليه السّلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب، فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ
العقيق، أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها
لشعبان؟ قال: «يحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلا»[2].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:
«ليس ينبغي
أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلّا أن يخاف فوت
الشهر في العمرة»[3].
مسألة: و استثنى الشيخان
أيضا ناذر الإحرام قبل الميقات، فلو نذر الإحرام بالحجّ من موضع معيّن، لزم
و إن كان
قبل الميقات، بشرط وقوع الإحرام في أشهر الحجّ، إن كان الإحرام لحجّ أو لعمرة
متمتّع بها، و إن كان لعمرة مفردة، وجب مطلقا[4]، هذا
اختيار الشيخين. و منع ابن إدريس من ذلك[5].
[2]
التهذيب 5: 53 الحديث 160، الاستبصار 2: 162 الحديث 532، الوسائل 8: 236 الباب 12
من أبواب المواقيت الحديث 2.
في الجميع
بزيادة: و هو الذي نوى.
[3]
التهذيب 5: 53 الحديث 161، الاستبصار 2: 163 الحديث 533، الوسائل 8: 236 الباب 12
من أبواب المواقيت الحديث 1.
[4] لم
نعثر على قول المفيد في المقنعة، نعم في التهذيب 5: 53 و من نذر أن يحرم قبل
الميقات فإنّه يلزمه الإحرام ...، و في المعتبر 2: 807 أسند القول إلى الشيخين، و
ينظر قول الطوسيّ في النهاية: 209 و 567، المبسوط 1: 311، الخلاف 1: 430 مسألة-
62.