نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 16
و الجواب عن الأوّل: أنّه تمسّك بالفعل، و نحن تمسّكنا بالقول، فكان
أولى، و لأنّا لا نسلّم عدم الإعذار، و عدم العلم بها لا يدلّ على العدم في نفس
الأمر، و يحتمل أن يكون عليه السّلام غير مستطيع، أو كره رؤية المشركين عراة حول
البيت، فأخّر الحجّ إلى أن بعث في سنة تسع جماعة من المسلمين، و نادوا أن لا يحجّ
بعد العام مشرك، و لا يطوف بالبيت عريان.
و يحتمل
أنّه أخّره بأمر اللّه تعالى؛ ليكون حجّته عليه السّلام حجّة الوداع في السنة التي
استدار فيها الزمان، كهيئته يوم خلق اللّه السماوات و الأرض و تصادف وقعته[1] الجمعة، و
يكمل اللّه دينه بنصب أمير المؤمنين عليه السّلام إماما للأنام، فقد قيل: إنّه
اجتمع يومئذ أعياد أهل كلّ دين، و لم يجتمع قبله و لا بعده[2].
و عن
الثاني: أنّه لا يلزم من الوجوب على الفور تسمية الفعل بعده قضاء فإنّ الزكاة تجب
على الفور، و لو أخّرها لا يسمّى قضاء، و القضاء إذا وجب على الفور لو أخّره لا
يسمّى قضاء للقضاء، و لو غلب في ظنّه أنّه لا يعيش إلى سنة أخرى، يضيّق عليه
الوجوب إجماعا، و لو أخّره و عاش، لا يسمّى فعله قضاء، على أنّا نمنع من أنّه لا
يسمّى قضاء، فقد قال اللّه تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ[3].
مسألة: و إنّما يجب بأصل
الشرع في العمر مرّة واحدة
بإجماع
المسلمين على ذلك.
و سأل
الأقرع بن حابس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الحجّ في كلّ سنة أم مرّة
واحدة؟ فقال: «بل مرّة واحدة، و من زاد فهو تطوّع»[4].