responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 16

و الجواب عن الأوّل: أنّه تمسّك بالفعل، و نحن تمسّكنا بالقول، فكان أولى، و لأنّا لا نسلّم عدم الإعذار، و عدم العلم بها لا يدلّ على العدم في نفس الأمر، و يحتمل أن يكون عليه السّلام غير مستطيع، أو كره رؤية المشركين عراة حول البيت، فأخّر الحجّ إلى أن بعث في سنة تسع جماعة من المسلمين، و نادوا أن لا يحجّ بعد العام مشرك، و لا يطوف بالبيت عريان.

و يحتمل أنّه أخّره بأمر اللّه تعالى؛ ليكون حجّته عليه السّلام حجّة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان، كهيئته يوم خلق اللّه السماوات و الأرض و تصادف وقعته [1] الجمعة، و يكمل اللّه دينه بنصب أمير المؤمنين عليه السّلام إماما للأنام، فقد قيل: إنّه اجتمع يومئذ أعياد أهل كلّ دين، و لم يجتمع قبله و لا بعده [2].

و عن الثاني: أنّه لا يلزم من الوجوب على الفور تسمية الفعل بعده قضاء فإنّ الزكاة تجب على الفور، و لو أخّرها لا يسمّى قضاء، و القضاء إذا وجب على الفور لو أخّره لا يسمّى قضاء للقضاء، و لو غلب في ظنّه أنّه لا يعيش إلى سنة أخرى، يضيّق عليه الوجوب إجماعا، و لو أخّره و عاش، لا يسمّى فعله قضاء، على أنّا نمنع من أنّه لا يسمّى قضاء، فقد قال اللّه تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [3].

مسألة: و إنّما يجب بأصل الشرع في العمر مرّة واحدة

بإجماع المسلمين على ذلك.

و سأل الأقرع بن حابس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الحجّ في كلّ سنة أم مرّة واحدة؟ فقال: «بل مرّة واحدة، و من زاد فهو تطوّع» [4].


[1] ع: وقفته.

[2] المغني 3: 197، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 183.

[3] الحجّ [22] : 29.

[4] سنن أبي داود 2: 139 الحديث 1721، سنن ابن ماجة 2: 963 الحديث 2886، سنن النسائيّ 5:

111، مسند أحمد 1: 352 و 371، المستدرك للحاكم 2: 293، سنن البيهقيّ 4: 326.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست