responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 101

الثالث: لو كان في الطريق عدوّ و أمكن محاربته بحيث لا يلحقه ضرر و لا خوف، فهو مستطيع،

و إن خاف على نفسه أو ماله من قتل أو جرح، لم يجب.

الرابع: لو لم يندفع العدوّ إلّا بمال أو خفارة، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجب [1]؛

لأنّه لم يحصل التخلية. و لو قيل: إن أمكن دفع المال من غير إجحاف و لا ضرر، وجب و إلّا سقط، كان حسنا؛ لأنّه كأثمان الآلات.

الخامس: لو بذل باذل المطلوب عنه، فانكشف العدوّ، لزمه الحجّ،

و ليس له منع الباذل؛ لتحقّق الاستطاعة.

السادس: طريق البحر كطريق البرّ، فلو غلب على ظنّه السلامة، وجب عليه سلوكها إذا لم يتمكّن من البرّ،

سواء كان معتادا لسفر البحر، أو لم يكن.

و لو غلب على ظنّه العطب أو خاف منه، سقط الوجوب، و للشافعيّ قولان:

أحدهما: الوجوب مع غلبة الظنّ بالسلامة.

و الثاني: عدمه معها؛ لأنّ عوارض البحر لا يمكن الاحتراز منها و في ركوبه تغرير، فلم يلزمه، كما لو كان مخوفا [2]. و ليس بشي‌ء.

و لو تساوى البرّ و البحر في السلامة، تخيّر، و لو اختصّ أحدهما بها، تعيّن، و لو اشتركا في العطب، سقط الفرض إجماعا.

مسألة: و إمكان المسير شرط، و ذلك بأن يكون الزمان متّسعا،

فلو تحقّق الشرط و هو في بلد تضيّق الوقت عن قطع المسافة إلى بيت اللّه تعالى، سقط الوجوب. و به قال أبو حنيفة [3]، و الشافعيّ [4].


[1] المبسوط 1: 301.

[2] الأمّ 2: 120، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 62، حلية العلماء 3: 237، المهذّب للشيرازيّ 1: 197، المجموع 7: 83، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 17 و 18، مغني المحتاج 1: 466، السراج الوهّاج: 152.

[3] بدائع الصنائع 2: 123، شرح فتح القدير 2: 329، مجمع الأنهر 1: 263، المغني 3: 166.

[4] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 62، المهذّب للشيرازيّ 1: 198، المجموع 7: 88، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 29.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست