responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 0  صفحه : 74

(لو فكّر، ففي الإفساد تردّد: ينشأ من قوله (ع) «عفى لأمّتي الخطأ و النّسيان و ما حدّثت به أنفسها ما لم يعلم أو تعلم، و من كونه متمكّنا من فعله و تركه.) فالملاحظ في هذه النّماذج هو تكافؤ الأدلّة الّتي تستاقه إلى التّردّد، في حين كانت النّماذج الّتي سبقتها مطبوعة بتردّد يترجّح فيها أحد الدّليلين، و لكنّه لا يصل إلى اليقين و الظّنّ الّذي يسمح للمؤلّف بأن يحسم المسألة. و في الحالين ثمّة مسوّغات تدفع المؤلّف إلى أمثلة هذا التّردّد الّذي ينبغي تثمينه، دون أدنى شكّ.

إذا كان المؤلّف في النّماذج المتقدّمة يتوقّف عن إصدار الحكم، فهناك نمط من التّعامل مع «الحكم» يقوم على مجرّد الافتراض في مشروعيّة الآراء المخالفة الّتي يتردّد فيها أو يحسم المسألة فيها على خلاف وجهة نظرهم. و هذا ما ندرجه ضمن عنوان:

الافتراضات و الحكم:

هناك نمط من التّعامل مع «استخلاص الحكم» قائم على مجرّد الفرضيّة بصحّة ما يحكم به الآخرون، حيث يرتّب المؤلّف على هذا الافتراض آثارا شرعيّة.

طبيعيّا، ثمّة فارق بين فرضيّة تقوم على مجرّد التّسليم بما يقوله الآخرون، كما لو اقتنع المؤلّف بدليل خاص لديه، و لكنّه حكم بحكم آخر لإلزام المخالف بفساد وجهة نظر الأخير، حيث لحظنا أمثلة هذا المنحى في سياق ردّه على أدلّة المخالفين، و بين فرضية تسلّم بوجهة نظر المخالف ثمَّ ترتّب عليه الأثر الشّرعيّ، و هذا ما يتمثّل في منهج خاص من الاستدلال يقوم على عبارة «لو قلنا» بجواز أو حرمة هذا الشّي‌ء أو ذاك. إلخ، حيث لا يقتنع المؤلّف بالحكم المذكور، و لكنّه يفرض إمكان صحّته، فيتناوله بالدّراسة مثل سائر المسائل المطروحة. و هذا ما يمكن ملاحظته في ممارسات من نحو:

(إذا قلنا بجواز الاقتصار على بعض السّورة فلا فرق بين أوّلها و آخرها و أوسطها.) ثمَّ يستدلّ على ذلك بروايات في هذا الصّدد.

و من نحو افتراضه الآتي: من الماء النّجس المتمّم كرّا حيث حكم سابقا بعدم تطهّره‌

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 0  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست