responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 0  صفحه : 70

حينئذ: فإنّ العمل بها يحمل مسوّغاته، بخاصّة إذا اقترنت بالقناعة «وجدانيّا»- و إن كانت «علميّا» مرفوضة من حيث الخضوع لقواعد الحجّيّة، إلّا أن «الوجدان» و ملاحظة القرائن المحتفّة بها، تحمل الفقيه على الظّنّ المعتدّ بصحّة مثل هذه الرّوايات. و المهم، أنّ المؤلّف- في أمثلة هذه المواقف- يعمل بالخبر الضّعيف، كما قلنا، و هذا من نحو عمله بالرّوايات المانعة من أخذ الرّشاء في الحكم مثلا، حيث استشهد بالرّوايات الضّعيفة في ذلك. و من نحو عمله برواية ضعيفة تحرّم الحجّ بمال غير حلال، فيما يعزّزها حكم «العقل» أو القاعدة الشرعيّة بذلك. و حتّى في حالة عدم تأييدها بحكم عقليّ أو بعدم خلاف بين الفقهاء، حيث إنّه في حالة عدم الخلاف من الممكن أن يكون العمل بالضّعيف مستندا إلى عمل الأصحاب، يظلّ العمل بالضّعيف أمرا ملحوظا لدى المؤلّف، مثل ذهابه [14] إلى استحباب المقام على تجارة معيّنة إذا ربح فيها، و استحباب التّحوّل عنها إذا خسر فيها، و استحباب قلّة الرّبح. إلخ، حيث اعتمد المؤلّف على روايات ضعيفة في المسائل المشار إليها.

و هذا فيما يتّصل بمطلق التّعامل مع الرّوايات الضّعيفة. و في حالة التّضارب بين خبرين ضعيفين، نجد أنّ المؤلّف يعمل بهما أيضا ما دام الخبران المتضاربان لم «يعارضهما» ما هو معتبر من الرّوايات. و هذا من نحو عمله بروايتين: إحداهما: مرسلة، و الأخرى: غير معتبرة، لمكان «السّكونيّ» فيها، حيث جمع بينهما- في حديثه عن صفق الوجه بالماء أو صبّه على نحو التّفريق، مستندا إلى وجهة نظر الفقهاء، قائلا: (و جمع بينهما بأنّ الأوّل محمول على إباحته و لا يجب خلافه و الثّاني محمول على أولويّة غيره، فلا ينافي). و حتّى في حالة كون أحدهما ضعيفا و الآخر معتبرا، فإنّ المؤلّف يعمل بهما في صعيد التّضارب أيضا، و هذا من نحو جمعه بين روايات بعضها معتبر و بعضها غير معتبر، تمنع الدائن من أخذ حقّه إذا أودع المدين لديه مالا، و بين روايات ضعيفة تبيح ذلك [15]،


[14] يحتمل فيها الاستناد إلى قاعدة التّسامح في أدلّة السّنن، فإنّه قد قال بها جمع من الأصحاب.

[15] لعلّ السّرّ فيه أنّ عمومات التّقاص و هي أخبار معتبرة معمول بها تقتضي جوازه مطلقا، و الأدلّة الواردة في لزوم الاقتناع بحلف المنكر توجب تخصيصها، فإطلاق الرّوايات- الموصوفة بالمانعة- حملها على مورد حلف المنكر عند القاضي، و العمدة أنّ المورد المذكور يحتمل فيه أنّ المهم فيه عموم أخبار المقاصّة، لا غير هذه الأخبار الضّعاف.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 0  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست