responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 0  صفحه : 68

شهدوا بالثّقة لهذا الرّاوي أو ذاك.

إنّه من الممكن أن نقول بأنّ المؤلّف حينما سكت عن عمّار، أو سماعة، أو ابن فضّال، أو غيرهم: فلأنّ مناقشيه يعتمدون رواياتهم مثلا، و أنّه لا يعتمدهم في حالة تقديمه لأدلّته الخاصّة، لكن حينما يؤكّد على أنّ الأصحاب شهدوا لهم بالثّقة، حينئذ كيف يسوّغ له أن يرفض رواياتهم الّتي لا تتّسق مع وجهة نظره، و بكلمة جديدة: إنّ المؤلّف إمّا أن يكون مقتنعا بوثاقتهم- و هذا هو الصّحيح، بدليل أنّه قد وثّقهم كما لحظنا في النّماذج السّابقة، فضلا عمّا أوضحه أيضا في كتابه الرّجاليّ- و إمّا أن يقتنع بعدم وثاقتهم، فحينئذ لا معنى للاعتماد على رواياتهم إلّا في حالة «الإلزام» و هذا ما لا ينطبق على حالة الرّواة المشار إليهم.

طبيعيّا، لو كان المؤلّف مقتنعا بعدم وثاقتهم- كما هو الحال بالنّسبة إلى رأو مثل أحمد بن هلال مثلا، فحينئذ عندما يسكت عن الطّعن به، نفسّر ذلك بأنّه يستهدف «إلزام» المخالف بروايته كما حدث بالنّسبة إلى استدلاله على مطهّريّة المستعمل في رفع الحدث الأصغر. و عندما «يطعن» بالرّواية نفسها- كما حدث بالنّسبة إلى استدلاله على مطهّريّة المستعمل في رفع الحدث الأكبر، حيث نفت الرّواية ذلك- حينئذ نفسّر موقفه بأنّ قناعته الحقيقيّة بعدم وثاقة الرّاوي المذكور تفرض عليه ذلك، و أنّ عدم طعنه إنّما جاء «إلزاما للمخالف فحسب. أمّا في حالة كونه قد اقتنع بوثاقة الرّاوي- كما هو الحال بالنّسبة لبعض الفطحيّين و الواقفيّين- حينئذ فإن رفض رواياتهم يظلّ محلّ تساؤل‌

العمل أولى من الطّرح:

من الموارد الّتي لوحظ فيها أنّ المؤلّف يعمل بالخبر الضّعيف فيها، هو: ذهابه إلى أنّ العمل بالرواية أولى من طرحها- و قد لاحظنا ذلك بشكل عام في حقل سابق. أمّا ما يرتبط ب‌ «الضّعيف» من الرّوايات، فإنّ العمل بها، يظلّ نادرا. و هذا من نحو ممارسته الذّاهبة إلى إمكان العمل برواية سبق أن رفضها عندما استدلّ على عدم الاعتماد في ثبوت رمضان‌

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 0  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست