responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 0  صفحه : 65

مناسبة المذهب:

و من الاستثناءات لدى المؤلّف في العمل بالخبر الضّعيف هو: مناسبته للمذهب أو للرّوايات الصّحيحة، و هذا مثل تعليقه على روايتين تتحدّثان عن طهارة الأسئار للسّباع و غيرها- و في طريقهما واقفيّ و فطحيّ- حيث قال: (و حديث أبي بصير و عمّار- و إن كانا ضعيفين، لأنّ في الأوّل عليّ بن أبي حمزة، و هو واقفيّ، و عمّار، و هو فطحيّ- إلّا أنّه مناسب للمذهب).

و الحق، أنّ العمل بالخبر الضّعيف من حيث مناسبته للمذهب، و لا يكتسب صفة «عمليّة» إلّا في حالة فقدان النّصوص المعتبرة، أمّا مع وجود النّصوص المعتبرة فلا يزيد عن كونه قد «تأيّد» بها من حيث مجانسته لها، دون أن يأخذ صفة استقلاليّة، لذلك يتعذّر القول بأنّ المؤلّف قد عمل بالخبرين المذكورين، لأنّ العمل أساسا قد تمَّ من خلال النصوص المعتبرة الّتي جاء هذان الخبران في سياقهما، كما هو واضح. و هذا على العكس ممّا لو اكتسب الخبر الضّعيف صفة استقلاليّة بحيث يصحّ أن يعتمده المؤلّف في حالة فقدان النّصوص المعتبرة «من خلال مناسبته للمذهب» و هذا من نحو عمله بالرّواية الذّاهبة إلى أنّ الصّائم يقضي صومه في حالة إفطاره قبل المغرب لتوهّم الظّلمة و نحوها، حيث عقّب المؤلّف على ذلك قائلا: (و حديثنا- و إن كان يرويه محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرّحمن، و قد توقّف ابن بابويه فيما يرويه محمّد بن عيسى عن يونس- إلّا أنّه اعتضد بأنّه تناول ما ينافي الصّوم عامدا.)، فمناسبة هذا الخبر للمذهب تتجسّد في كونه قد تجانس مع الدّليل القائل بأنّ تناول ما ينافي الصّوم يستلزم إفساده، و لذلك جاء العمل بهذا الخبر الضّعيف مقرونا بالأهمّيّة من حيث تجانسه مع دليل عقليّ، على العكس من الحالة السّابقة الّتي جاء فيها الخبران الضّعيفان في سياق الأخبار المعتبرة، حيث لا فاعليّة لمفهوم «المناسبة للمذهب» فيهما، ما دام النّصّ المعتبر هو الدّليل، و ليس الدّليل العقليّ أو الاستقرائيّ، كما قلنا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 0  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست