responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 364

ما هلك بالنار من المتاع، اللّهم إلّا أن يكون إضرامه النار في مكان له التصرّف فيه بحقّ ملك أو إجارة فتعدّت النار إلى ملك قوم فأصابتهم معرّتها، فلا ضمان عليه [1].

و قال ابن إدريس: و من أحرق دار قوم فهلك فيها أنفس و أموال، كان عليه القود بمن قتل، و غرم ما أهلكه بالإحراق من الأموال، هذا إذا تعمّد قتل الأنفس، فأمّا إذا لم يتعمّد قتل الأنفس لكن تعمّد إحراق الأموال و الدار فحسب، فإنّه يجب عليه ضمان الأموال، فأمّا الأنفس فدياتها على عاقلته، لأنّه غير عامد إلى القتل لا بالفعل و لا بالقصد، فهو خطأ محض، لأنّه غير عامد في فعله إلى القتل و لا عامد في قصده إلى تناول النفس المقتولة و تلفها.

و ذكر شيخنا في (نهايته) أنّ عليه ضمان ما أتلف من الأنفس، و بعد ذلك عليه القتل.

و هذا غير واضح، لأنّه إن كان قتل العمد، فليس عليه إلّا القود فحسب، و إن كان قتل شبيه العمد أو الخطأ المحض، فلا يجب عليه القود بحال [2].

و الوجه: ما قاله الشيخ.

لنا: أنّه من المفسدين في الأرض.

و ما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه أنّه «قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار و ما فيها ثمَّ يقتل» [3].

مسألة 51 [جناية البعير المغتلم]

قال الشيخ في (النهاية): و إذا اغتلم [4] البعير على صاحبه، وجب عليه حبسه و حفظه، فإن جنى قبل أن يعلم به، لم يكن عليه شي‌ء، فإن علم به و فرّط في حفظه، كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس أو غيرها، فإن كان‌


[1] المقنعة: 748- 749.

[2] السرائر 3: 371.

[3] التهذيب 10: 231/ 912.

[4] اغتلم: هاج. الصحاح 5: 1997 «غلم».

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست