responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 336

للذمّيّ على قدر دية الذمّيّ ثمانمائة درهم» [1].

و الجواب: أنّه مطلق، فيحمل على الخبر المفصّل، جمعا بين الأدلّة.

مسألة 33 [دية ولد الزنى]

قال السيّد المرتضى: ممّا انفردت به الإماميّة: القول بأنّ دية ولد الزنى ثمانمائة درهم، و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

و الحجّة- بعد الإجماع المتردّد- أنّا قد بيّنّا أنّ من مذهب هذه الطائفة أنّ ولد الزنا لا يكون قطّ طاهرا و لا مؤمنا بإيثاره و اختياره، و إن أظهر الإيمان، و هم على ذلك قاطعون و به عاملون، و إذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفّار من أهل الذمّة، للحوقه في الباطن بهم [2].

و قال ابن إدريس- لمّا نقل مذهب السيّد المرتضى-: و لم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه.

و الذي تقتضيه الأدلّة: التوقّف في ذلك، و أن لا دية له، لأنّ الأصل براءة الذمّة [3].

و القولان عندي ضعيفان، و الوجه: وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل و يجب القود لو قتله مسلم عمدا، لعموم الآية [4].

و قوله عليه السلام: (المسلمون بعضهم أكفاء لبعض) [5].

و الأصل الذي بنى السيّد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع.

و قال الصدوق في كتاب (المقنع): و قال أبو جعفر عليه السلام: «دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم».

و روي: أنّ دية العبد ثمنه، و لا يتجاوز بقيمة عبد دية حرّ [6].


[1] الاستبصار 4: 270- 271/ 1022.

[2] الانتصار: 273.

[3] السرائر 3: 352.

[4] المائدة: 45.

[5] لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة.

[6] المقنع: 185، و ليس فيه قوله: و روي. دية حرّ.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست