و الجواب:
أنّه مطلق، فيحمل على الخبر المفصّل، جمعا بين الأدلّة.
مسألة 33 [دية ولد الزنى]
قال السيّد
المرتضى: ممّا انفردت به الإماميّة: القول بأنّ دية ولد الزنى ثمانمائة درهم، و
خالف باقي الفقهاء في ذلك.
و الحجّة-
بعد الإجماع المتردّد- أنّا قد بيّنّا أنّ من مذهب هذه الطائفة أنّ ولد الزنا لا
يكون قطّ طاهرا و لا مؤمنا بإيثاره و اختياره، و إن أظهر الإيمان، و هم على ذلك
قاطعون و به عاملون، و إذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفّار من
أهل الذمّة، للحوقه في الباطن بهم[2].
و قال ابن
إدريس- لمّا نقل مذهب السيّد المرتضى-: و لم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه.
و الذي
تقتضيه الأدلّة: التوقّف في ذلك، و أن لا دية له، لأنّ الأصل براءة الذمّة[3].
و القولان
عندي ضعيفان، و الوجه: وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل و يجب القود
لو قتله مسلم عمدا، لعموم الآية[4].
و قوله عليه
السلام: (المسلمون بعضهم أكفاء لبعض)[5].
و الأصل
الذي بنى السيّد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع.
و قال
الصدوق في كتاب (المقنع): و قال أبو جعفر عليه السلام: «دية ولد الزنا دية العبد
ثمانمائة درهم».
و روي: أنّ
دية العبد ثمنه، و لا يتجاوز بقيمة عبد دية حرّ[6].