نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 211
مملوك قذف حرّا، قال: «يحدّ ثمانين، هذا من حقوق المسلمين، فأمّا ما
كان من حقوق الله عزّ و جلّ فإنّه يضرب نصف الحدّ» قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟
قال: «إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ»[1].
و عن يحيى
بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام، قال: «كان أبي عليه السلام يقول: حدّ
المملوك نصف حدّ الحرّ»[3].
قال الشيخ:
إنّه عام فنخصّه بحدّ الزنا بدلالة الأخبار الأوّلة[4].
على أنّ قول
ابن بابويه لا بأس به.
مسألة 72 [الصلاة في ثوب
أصابه خمر]
قال الصدوق
في كتابيه، و أبوه في (الرسالة): لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، لأنّ الله عزّ
و جلّ حرّم شربها و لم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته[5].
و قد تقدّم[6] البحث في
ذلك، و الحقّ المنع منه، مع أنّه قال: لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في
آنية و شدّد في أمرها حتى قال: من شربها حبست صلاته أربعين يوما[7].