responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 211

مملوك قذف حرّا، قال: «يحدّ ثمانين، هذا من حقوق المسلمين، فأمّا ما كان من حقوق الله عزّ و جلّ فإنّه يضرب نصف الحدّ» قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: «إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ» [1].

قال الشيخ: إنّه محمول على التقيّة أيضا [2].

و عن يحيى بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام، قال: «كان أبي عليه السلام يقول: حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ» [3].

قال الشيخ: إنّه عام فنخصّه بحدّ الزنا بدلالة الأخبار الأوّلة [4].

على أنّ قول ابن بابويه لا بأس به.

مسألة 72 [الصلاة في ثوب أصابه خمر]

قال الصدوق في كتابيه، و أبوه في (الرسالة): لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، لأنّ الله عزّ و جلّ حرّم شربها و لم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته [5].

و قد تقدّم [6] البحث في ذلك، و الحقّ المنع منه، مع أنّه قال: لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية و شدّد في أمرها حتى قال: من شربها حبست صلاته أربعين يوما [7].

مسألة 73: قال الصدوق: و إن صبّ في الخلّ خمر،

لم يجز أكله حتى يصير خلا، فإذا صار خلا أكل [8].


[1] الكافي 7: 237/ 19، التهذيب 10: 72- 73/ 375، و 92/ 357، الاستبصار 4: 228- 229/ 858 و 237/ 894.

[2] التهذيب 10: 93 ذيل الحديث 357، الاستبصار 4: 237 ذيل الحديث 894.

[3] التهذيب 10: 93/ 358، الاستبصار 4: 238/ 895.

[4] الاستبصار 4: 238 ذيل الحديث 895.

[5] المقنع: 153، الفقيه 4: 41، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 281.

[6] تقدّم في ج 1 ص 310، المسألة 230.

[7] المقنع: 153، الفقيه 4: 41.

[8] المقنع: 153، الفقيه 4: 40.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست