responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 84

و لا يحتاج الى تجديد عقد على الأمة، اختاره أكثر الأصحاب [1]، خلافا لابن إدريس [2]، و قد تقدم مثله في العمّة و الخالة.

المسألة الثالثة: هل للحرّة أن تفسخ عقد نفسها لو دخلت الأمة عليها؟

قال الشيخان: نعم [3]. و به قال ابن البراج و سلّار و ابن حمزة و ابن إدريس، ثمَّ رجع عنه [4].

و يحتمل المنع على قول ابن أبي عقيل، و التقريب من الطرفين كما تقدّم في العمّة و الخالة.

المسألة الرابعة: إذا فسخت الحرّة عقد نفسها،

و أبت و اعتزلت و صبرت الى انقضاء عدتها، قال ابن إدريس: إنّه يكون ذلك فراقا بينها و بين الزوج، و لا تحلّ له الأمة بالعقد الأول، بل لا بدّ من عقد ثان، لأنّ الأول وقع باطلا، لأنّه قبل الرضى و الإذن، و ذلك منهي عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه.

قال: و قال شيخنا في (التبيان): من شرط صحّة العقد على الأمة عند أكثر الفقهاء أن لا تكون عنده حرة، و هكذا عندنا إلّا أن ترضى الحرّة بأن يتزوّج عليها أمة، فإن أذنت، كان العقد صحيحا عندنا، و متى عقد عليها بغير إذن الحرّة، كان العقد على الأمة باطلا.

و روى أصحابنا أنّ الحرّة تكون بالخيار بين أن تفسخ عقد الأمة أو تفسخ عقد نفسها.

و الأول أظهر، لأنّه إذا كان العقد باطلا لا يحتاج الى فسخه.

قال ابن إدريس: نعم ما قال الشيخ و حقّق هنا رحمه اللّٰه [5].

و قد تقدّم البحث في أنّ النهي إنّما يدلّ على الفساد في العبادات دون المعاملات.

المسألة الخامسة: لو اقترن العقد عليهما و لم تعلم الحرّة و لم تأذن،

كان لها الخيار في‌


[1] منهم: الشيخ الطوسي في النهاية: 459، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 188.

[2] السرائر 2: 545.

[3] المقنعة: 506- 507، النهاية: 459.

[4] المهذّب 2: 188، المراسم: 150، الوسيلة: 294، السرائر 2: 545.

[5] السرائر 2: 545- 546، و انظر التبيان 3: 169- 170.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست