نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 84
و لا يحتاج الى تجديد عقد على الأمة، اختاره أكثر الأصحاب[1]، خلافا لابن إدريس[2]، و قد تقدم مثله في العمّة و الخالة.
المسألة الثالثة: هل للحرّة
أن تفسخ عقد نفسها لو دخلت الأمة عليها؟
قال
الشيخان: نعم[3]. و به قال ابن البراج و سلّار و ابن حمزة و ابن إدريس،
ثمَّ رجع عنه[4].
و يحتمل المنع
على قول ابن أبي عقيل، و التقريب من الطرفين كما تقدّم في العمّة و الخالة.
المسألة الرابعة: إذا فسخت
الحرّة عقد نفسها،
و أبت و
اعتزلت و صبرت الى انقضاء عدتها، قال ابن إدريس: إنّه يكون ذلك فراقا بينها و بين
الزوج، و لا تحلّ له الأمة بالعقد الأول، بل لا بدّ من عقد ثان، لأنّ الأول وقع
باطلا، لأنّه قبل الرضى و الإذن، و ذلك منهي عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهي
عنه.
قال: و قال
شيخنا في (التبيان): من شرط صحّة العقد على الأمة عند أكثر الفقهاء أن لا تكون
عنده حرة، و هكذا عندنا إلّا أن ترضى الحرّة بأن يتزوّج عليها أمة، فإن أذنت، كان
العقد صحيحا عندنا، و متى عقد عليها بغير إذن الحرّة، كان العقد على الأمة باطلا.
و روى
أصحابنا أنّ الحرّة تكون بالخيار بين أن تفسخ عقد الأمة أو تفسخ عقد نفسها.
و الأول
أظهر، لأنّه إذا كان العقد باطلا لا يحتاج الى فسخه.
قال ابن
إدريس: نعم ما قال الشيخ و حقّق هنا رحمه اللّٰه[5].
و قد تقدّم
البحث في أنّ النهي إنّما يدلّ على الفساد في العبادات دون المعاملات.
المسألة الخامسة: لو اقترن
العقد عليهما و لم تعلم الحرّة و لم تأذن،
كان لها
الخيار في
[1]
منهم: الشيخ الطوسي في النهاية: 459، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 188.