responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 501

و حملها الشيخ على التهمة، لقلّته [1].

مسألة 140: قال الشيخ في (النهاية): و إذا طلّق الرجل زوجته الحرّة ثمَّ مات عنها،

فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة، فعدّتها أبعد الأجلين: أربعة أشهر و عشرة أيّام، و إن لم يملك رجعتها، كان عدّتها عدّة المطلّقة [2]. و هو المشهور.

و قال ابن الجنيد: و المطلّقة إذا مات زوجها قبل خروجها من عدّتها، اعتدّت أبعد الأجلين من يوم مات، إمّا بقية عدّتها، أو أربعة أشهر و عشرا، أو وضعها حملا إن كان بها، و سواء كان ذلك يملك فيه الرجعة أو لا.

احتجّ: بما رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ثمَّ مات عنها قبل أن تنقضي عدّتها، قال: «تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها» [3].

قال الشيخ عقيب هذا الخبر و غيره: هذه الأخبار عامّة في إيجاب عدّة المتوفّى عنها زوجها على المطلّقة، و ينبغي أن يقيّد ذلك بأن نقول: إنّما يثبت ذلك إذا كان طلاقا يملك معه رجعتها، فحينئذ يجب عليها عدّة المتوفّى عنها زوجها [4]، لما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام: في رجل طلّق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثمَّ مات عنها، قال: «تعتدّ أبعد الأجلين: أربعة أشهر و عشرا» [5].

و في الاستدلال بهذه الرواية إشكال، لأنّه استدلال بالمفهوم، و ليس حجّة عند المحقّقين.

و الوجه: أن نقول: إذا كان الطلاق بائنا، فقد انقطعت العصمة بينهما، و صار كالأجنبي، فلا ينتقل حكم عدّة الوفاة إليها، لخروجها عن الزوجية، فالمقتضي لبراءة‌


[1] التهذيب 8: 166 ذيل الحديث 576، الاستبصار 3: 356 ذيل الحديث 1277.

[2] النهاية: 537.

[3] التهذيب 8: 149/ 516، الاستبصار 3: 343/ 1224.

[4] الاستبصار 3: 344 ذيل الحديث 1226.

[5] الاستبصار 344/ 1227.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست