مسألة 140: قال الشيخ في
(النهاية): و إذا طلّق الرجل زوجته الحرّة ثمَّ مات عنها،
فإن كان
طلاقا يملك فيه الرجعة، فعدّتها أبعد الأجلين: أربعة أشهر و عشرة أيّام، و إن لم
يملك رجعتها، كان عدّتها عدّة المطلّقة[2]. و هو المشهور.
و قال ابن
الجنيد: و المطلّقة إذا مات زوجها قبل خروجها من عدّتها، اعتدّت أبعد الأجلين من
يوم مات، إمّا بقية عدّتها، أو أربعة أشهر و عشرا، أو وضعها حملا إن كان بها، و
سواء كان ذلك يملك فيه الرجعة أو لا.
احتجّ: بما
رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ثمَّ
مات عنها قبل أن تنقضي عدّتها، قال: «تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها
زوجها»[3].
قال الشيخ
عقيب هذا الخبر و غيره: هذه الأخبار عامّة في إيجاب عدّة المتوفّى عنها زوجها على
المطلّقة، و ينبغي أن يقيّد ذلك بأن نقول: إنّما يثبت ذلك إذا كان طلاقا يملك معه
رجعتها، فحينئذ يجب عليها عدّة المتوفّى عنها زوجها[4]، لما رواه
جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام: في رجل طلّق امرأته طلاقا
يملك الرجعة ثمَّ مات عنها، قال: «تعتدّ أبعد الأجلين: أربعة أشهر و عشرا»[5].
و في
الاستدلال بهذه الرواية إشكال، لأنّه استدلال بالمفهوم، و ليس حجّة عند المحقّقين.
و الوجه: أن
نقول: إذا كان الطلاق بائنا، فقد انقطعت العصمة بينهما، و صار كالأجنبي، فلا ينتقل
حكم عدّة الوفاة إليها، لخروجها عن الزوجية، فالمقتضي لبراءة
[1]
التهذيب 8: 166 ذيل الحديث 576، الاستبصار 3: 356 ذيل الحديث 1277.