responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 499

و معنى قوله: إذا كانت من ذوات الحيض: إذا كانت في سنّ من تحيض، و لم يرد أنّها تكون ممّن لها عادة في الحيض.

و لقوله- رحمه اللّٰه- محمل آخر، و هو: أنّ الغالب أنّ المرأة تحيض في الشهر مرّة واحدة لا أزيد، فإذا كان غائبا، لم يكن له الرجوع بعد ثلاثة أشهر، لأنّا نعلم خروجها من العدّة غالبا.

مسألة 137: قال ابن أبي عقيل: ذوات العدد عند آل الرسول عليهم السلام ضربان:

ضرب مختلعات، و ضرب مطلّقات، فأمّا المختلعات: فلهنّ أجلان: فمن كان منهنّ من ذوات الأحمال لم يحلّ نكاحهنّ حتى يضعن حملهنّ، فإذا وضعن حملهنّ، حلّ نكاحهنّ، و إن كنّ غير ذوات الأحمال، فأجلهنّ أربعة أشهر و عشرا، فإذا مضت أربعة أشهر و عشرا، حلّ نكاحهنّ.

و الأمة إذا توفّي عنها زوجها، فعدّتها شهران و خمس ليال، و في الطلاق إن كانت تحيض فطهران و حيضة مستقيمة، فإذا رأت الدم في الحيضة الثانية، حلّت للأزواج، و إن كانت ممّن لا تحيض أو ممّن قد أيست من الحيض، أو من المشكلة عليها أيّام حيضها من أيّام طهرها، فعدّتها خمسة و أربعون ليلة نصف عدّة الحرّة، و في الحمل في الوجهين جميعا- أعني في الوفاة و في الطلاق- فعدّتها أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها، حلّ نكاحها.

و هذا الكلام يشعر بأنّ عدّة الوفاة في الحرّة و الأمة الحاملتين بوضع الحمل من غير اعتبار الأشهر.

و المشهور: أنّ عدّتهما أبعد الأجلين.

مسألة 138: قال ابن الجنيد: الأغلب فيمن خلا بزوجته و لا مانع له عنها وقوع الوطء إن كانت ثيّبا،

أو الالتذاذ بما ينزل به الماء إن كانت بكرا إذا كان زمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه، و بذلك يحكم عليه بالمهر، و عليها بالعدّة إن وقع الطلاق، إلّا أنّه ربما عرضت أمور لا يمكن معها ذلك، و لا يمكن الشهادة على إيقاعه، و الإنسان على نفسه بصيرة.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست