نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 499
و معنى قوله: إذا كانت من ذوات الحيض: إذا كانت في سنّ من تحيض، و لم
يرد أنّها تكون ممّن لها عادة في الحيض.
و لقوله-
رحمه اللّٰه- محمل آخر، و هو: أنّ الغالب أنّ المرأة تحيض في الشهر مرّة
واحدة لا أزيد، فإذا كان غائبا، لم يكن له الرجوع بعد ثلاثة أشهر، لأنّا نعلم
خروجها من العدّة غالبا.
مسألة 137: قال ابن أبي
عقيل: ذوات العدد عند آل الرسول عليهم السلام ضربان:
ضرب
مختلعات، و ضرب مطلّقات، فأمّا المختلعات: فلهنّ أجلان: فمن كان منهنّ من ذوات
الأحمال لم يحلّ نكاحهنّ حتى يضعن حملهنّ، فإذا وضعن حملهنّ، حلّ نكاحهنّ، و إن
كنّ غير ذوات الأحمال، فأجلهنّ أربعة أشهر و عشرا، فإذا مضت أربعة أشهر و عشرا،
حلّ نكاحهنّ.
و الأمة إذا
توفّي عنها زوجها، فعدّتها شهران و خمس ليال، و في الطلاق إن كانت تحيض فطهران و
حيضة مستقيمة، فإذا رأت الدم في الحيضة الثانية، حلّت للأزواج، و إن كانت ممّن لا
تحيض أو ممّن قد أيست من الحيض، أو من المشكلة عليها أيّام حيضها من أيّام طهرها،
فعدّتها خمسة و أربعون ليلة نصف عدّة الحرّة، و في الحمل في الوجهين جميعا- أعني
في الوفاة و في الطلاق- فعدّتها أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها، حلّ نكاحها.
و هذا
الكلام يشعر بأنّ عدّة الوفاة في الحرّة و الأمة الحاملتين بوضع الحمل من غير
اعتبار الأشهر.
و المشهور:
أنّ عدّتهما أبعد الأجلين.
مسألة 138: قال ابن الجنيد:
الأغلب فيمن خلا بزوجته و لا مانع له عنها وقوع الوطء إن كانت ثيّبا،
أو الالتذاذ
بما ينزل به الماء إن كانت بكرا إذا كان زمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه، و بذلك يحكم
عليه بالمهر، و عليها بالعدّة إن وقع الطلاق، إلّا أنّه ربما عرضت أمور لا يمكن
معها ذلك، و لا يمكن الشهادة على إيقاعه، و الإنسان على نفسه بصيرة.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 499