نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 451
بكماله، سقط الحدّ، و انتفى النسب، و زال الفراش، و حرمت المرأة على
التأبيد، و يتعلّق به أيضا وجوب الحدّ على المرأة، فأمّا لعان المرأة فإنّه لا
يتعلّق به أكثر من سقوط حدّ الزنا عنها، و حكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شيء
من هذه الأحكام، فإذا حكم بالفرقة فإنّما تنعقد الفرقة التي كانت وقعت بلعان
الزوج، لا أنّه يبتدئ إيقاع فرقة.
و قال قوم-
و هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا-: إنّ هذه الأحكام لا تتعلّق إلّا بلعان الزوجين
معا، فما لم يحصل اللعان بينهما فإنّه لا يثبت شيء من ذلك[1].
و الوجه:
أنّه لا لعان بعد موتها، لوروده بين الزوجين.
احتجّ
الشيخ: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، أنّه قال: «فإن قام رجل من أهلها
فلاعنه فلا ميراث له، و إن أبي أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها»[2].
و عن عمرو
بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام: في رجل قذف امرأته ثمَّ خرج و
جاء و قد توفّيت، قال: «يخيّر واحدة من ثنتين: يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب
فيقام فيك الحد و تعطى الميراث، و إن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها لا ميراث لك»[3].
و الجواب:
الرواية الأولى مقطوعة السند، و الثانية ضعيفة الرجال، لأنّهم زيدية لا يلتفت الى
ما يروونه.
مسألة 100: اختلف الشيخان،
فقال المفيد: لا يلاعن المرأة و هي حامل حتى تضع حملها[4].