responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 451

بكماله، سقط الحدّ، و انتفى النسب، و زال الفراش، و حرمت المرأة على التأبيد، و يتعلّق به أيضا وجوب الحدّ على المرأة، فأمّا لعان المرأة فإنّه لا يتعلّق به أكثر من سقوط حدّ الزنا عنها، و حكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شي‌ء من هذه الأحكام، فإذا حكم بالفرقة فإنّما تنعقد الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج، لا أنّه يبتدئ إيقاع فرقة.

و قال قوم- و هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا-: إنّ هذه الأحكام لا تتعلّق إلّا بلعان الزوجين معا، فما لم يحصل اللعان بينهما فإنّه لا يثبت شي‌ء من ذلك [1].

و الوجه: أنّه لا لعان بعد موتها، لوروده بين الزوجين.

احتجّ الشيخ: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، أنّه قال: «فإن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، و إن أبي أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها» [2].

و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام: في رجل قذف امرأته ثمَّ خرج و جاء و قد توفّيت، قال: «يخيّر واحدة من ثنتين: يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد و تعطى الميراث، و إن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها لا ميراث لك» [3].

و الجواب: الرواية الأولى مقطوعة السند، و الثانية ضعيفة الرجال، لأنّهم زيدية لا يلتفت الى ما يروونه.

مسألة 100: اختلف الشيخان، فقال المفيد: لا يلاعن المرأة و هي حامل حتى تضع حملها [4].

و تبعه سلّار و أبو الصلاح [5].

و قال الشيخ: إذا انتفى الرجل من ولد امرأة و هي حامل، جاز أن يلاعنها، إلّا أنّها‌


[1] السرائر 2: 703.

[2] التهذيب 8: 190/ 664.

[3] التهذيب 8: 194/ 679.

[4] المقنعة: 542.

[5] المراسم: 164، الكافي في الفقه: 310.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست