responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 381

و ليس بجيّد.

و الوجه: ما قاله الشيخ، لأنّه قصد طلاقا ينتصف، و لا يصح ذلك في الطلاق.

مسألة 35: قال الشيخ في (المبسوط): لو قال لأربع زوجاته: أوقعت بينكنّ أربع طلقات، طلّقن [1].

و ليس بمعتمد، لبعده عن شبه الإنشاء المنقول، و هو قوله: أنت طالق.

مسألة 36: المشهور: أنّ تعيين المطلّقة شرط في صحة الطلاق،

فلو كان له أكثر من زوجة، فقال: إحداكنّ طالق، أو إحدى زوجاتي طالق، كان باطلا، اختاره السيّد المرتضى و الشيخان [2] و غيرهما.

و للشيخ قول آخر في (المبسوط): إنّه يصح [3]، و اختاره ابن البرّاج أيضا.

لنا: أصالة بقاء عصمة النكاح، فلا يزول إلّا بسبب شرعي، و لم يثبت الإطلاق سببا، فيبقى على الأصل.

إذا عرفت هذا، فلو قلنا بالصحة، فابتداء العدّة قال الشيخ في (المبسوط): قال قوم: من حين البيان لا من حين اللفظ، لأنّه إنّما علّق الطلاق تعليقا، فإذا عيّنه، حكمنا بوقوعه حين التعيين. و قال آخرون: من حين التلفظ بالطلاق.

قال: و هو الأقوى عندنا، لأنّ الإيقاع وقع حينئذ، و إنّما بقي البيان عنها. و قال بعضهم: الطلاق من حين اللفظ، و العدة من حين التعيين [4].

و الوجه عندي: الأول، لأنّ إيجاب العدّة يفتقر الى محلّ، و المطلق غير ثابت في الخارج إلّا مع مشخّص.


[1] المبسوط 5: 58.

[2] الانتصار: 139، المقنعة: 525، النهاية: 510.

[3] كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 306، و ابن إدريس في السرائر 2: 664- 665.

[4] المبسوط 5: 78.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 382

مسألة 37: قوّى الشيخ في (المبسوط) أنّ المراهق يحصل بوطئه التحليل [1]،

و كذا في (الخلاف) [2] و به قال ابن الجنيد، لعموم قوله عليه السلام: (حتى يذوق عسيلتها) [3] و التقدير إمكان ذلك فيه.

و الوجه: أنّه لا يحلّل، لنقص النكاح فيه.

و شرط ابن زهرة البلوغ [4] أيضا.


[1] المبسوط 5: 109.

[2] الخلاف 4: 504، المسألة 8.

[3] صحيح مسلم 2: 1057/ 114، سنن أبي داود 2: 731/ 2309، سنن النسائي 6: 148، سنن الترمذي 2:

293/ 1127، سنن البيهقي 7: 374.

[4] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 552.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 383‌

الفصل الثاني: في الخلع

مسألة 38: الخلع ليس واجبا على الأشهر بين الأصحاب.

و قال الشيخ في (النهاية): و إنّما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إنّي لا أطيع لك أمرا، و لا أقيم لك حدّا، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأوطئنّ فراشك من تكرهه إن لم تطلّقني. فمتى سمع منها هذا القول، أو علم من حالها عصيانها في شي‌ء من ذلك و إن لم تنطق به، وجب عليه خلعها [1]. و تبعه أبو الصلاح [2] و ابن البرّاج في (الكامل) و ابن زهرة [3].

لنا: الأصل براءة الذمّة من وجوب الخلع.

احتجّ: بأنّ النهي عن المنكر واجب، و إنّما يتمّ بهذا الخلع، فيجب.

و الجواب: المنع من المقدّمة الثانية، و الظاهر أنّ مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب.

مسألة 39: و اختلف علماؤنا في الخلع هل يقع بمجرده أم يشترط اتباعه بالطلاق؟


[1] النهاية: 529.

[2] الكافي في الفقه: 307.

[3] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 552.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست