نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 381
و ليس بجيّد.
و الوجه: ما
قاله الشيخ، لأنّه قصد طلاقا ينتصف، و لا يصح ذلك في الطلاق.
مسألة 35: قال الشيخ في
(المبسوط): لو قال لأربع زوجاته: أوقعت بينكنّ أربع طلقات، طلّقن[1].
و ليس
بمعتمد، لبعده عن شبه الإنشاء المنقول، و هو قوله: أنت طالق.
مسألة 36: المشهور: أنّ
تعيين المطلّقة شرط في صحة الطلاق،
فلو كان له
أكثر من زوجة، فقال: إحداكنّ طالق، أو إحدى زوجاتي طالق، كان باطلا، اختاره السيّد
المرتضى و الشيخان[2] و غيرهما.
و للشيخ قول
آخر في (المبسوط): إنّه يصح[3]، و اختاره ابن
البرّاج أيضا.
لنا: أصالة
بقاء عصمة النكاح، فلا يزول إلّا بسبب شرعي، و لم يثبت الإطلاق سببا، فيبقى على
الأصل.
إذا عرفت
هذا، فلو قلنا بالصحة، فابتداء العدّة قال الشيخ في (المبسوط): قال قوم: من حين
البيان لا من حين اللفظ، لأنّه إنّما علّق الطلاق تعليقا، فإذا عيّنه، حكمنا
بوقوعه حين التعيين. و قال آخرون: من حين التلفظ بالطلاق.
قال: و هو
الأقوى عندنا، لأنّ الإيقاع وقع حينئذ، و إنّما بقي البيان عنها. و قال بعضهم:
الطلاق من حين اللفظ، و العدة من حين التعيين[4].
و الوجه
عندي: الأول، لأنّ إيجاب العدّة يفتقر الى محلّ، و المطلق غير ثابت في الخارج إلّا
مع مشخّص.
و قال الشيخ
في (النهاية): و إنّما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إنّي لا أطيع لك أمرا، و
لا أقيم لك حدّا، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأوطئنّ فراشك من تكرهه إن لم
تطلّقني. فمتى سمع منها هذا القول، أو علم من حالها عصيانها في شيء من ذلك و إن
لم تنطق به، وجب عليه خلعها[1]. و تبعه أبو الصلاح[2] و ابن
البرّاج في (الكامل) و ابن زهرة[3].
لنا: الأصل
براءة الذمّة من وجوب الخلع.
احتجّ: بأنّ
النهي عن المنكر واجب، و إنّما يتمّ بهذا الخلع، فيجب.
و الجواب:
المنع من المقدّمة الثانية، و الظاهر أنّ مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب.
مسألة 39: و اختلف علماؤنا
في الخلع هل يقع بمجرده أم يشترط اتباعه بالطلاق؟