responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 38

احتجّ أبو الصلاح: بأنّ الرضاع المعتبر شرعا ما حصل قبل الفطام، و كما ثبت في أحد المرتضعين ثبت في الآخر.

و بعموم قوله عليه السلام: (لإرضاع بعد فطام) [1].

و الجواب: بالمنع من المقدّمة الاولى، و هي القياس، فإنّه باطل عندنا.

و الحديث نعمل بموجبة، لتناوله المرتضع بمعنى انتفاء أحكام الرضاع في الحاصل بعد فطام المرتضع بالنسبة إليه.

و قول أبي الصلاح لا يخلو من قوّة، فنحن في هذه المسألة من المتوقّفين.

مسألة 5: المشهور: أنّ الرضاع إنّما يؤثّر في نشر الحرمة لو امتصّ الصبي من الثدي،

فلو وجر في حلقه، لم ينشر حرمة، خلافا لابن الجنيد، فإنّه حرمه بالوجور، و للشيخ في (المبسوط) حيث قال: إذا كانت الرضعات التي يتعلّق بها التحريم بعضها إرضاعا و بعضها وجورا نشر الحرمة عندنا [2]. مع أنّه قال قبل ذلك: الوجور كالرضاع عند الفقهاء، و قال عطاء و داود: لا ينشر الحرمة، و هو الأقوى عندي [3]. و هو يدلّ على عدم حرمة.

لنا: قول الصادق عليه السّلام: «لا يحرّم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» [4].

لا يقال: إنّه متروك الظاهر، فلا يجوز التمسّك به.

لأنّا نقول: قد بيّنّا أنّ المراد حصول الرضاع في الحولين، و لا ينافي هذا التأويل و لا عدمه الاستدلال بقوله: «إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد» و مسمّى الارتضاع إنّما يتحقق بالمصّ خاصّة.

و قول الباقر عليه السّلام: «لا يحرّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم و ليلة، أو خمس‌


[1] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صدر المسألة.

[2] المبسوط 5: 295، و فيه: نشر الحرمة عندهم، و عندنا لا ينشر.

[3] المبسوط 5: 295.

[4] الفقيه 3: 307/ 1477، التهذيب 7: 317/ 1310، الاستبصار 3: 197/ 713.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست