و الجواب:
بالمنع من المقدّمة الاولى، و هي القياس، فإنّه باطل عندنا.
و الحديث
نعمل بموجبة، لتناوله المرتضع بمعنى انتفاء أحكام الرضاع في الحاصل بعد فطام
المرتضع بالنسبة إليه.
و قول أبي
الصلاح لا يخلو من قوّة، فنحن في هذه المسألة من المتوقّفين.
مسألة 5: المشهور: أنّ
الرضاع إنّما يؤثّر في نشر الحرمة لو امتصّ الصبي من الثدي،
فلو وجر في
حلقه، لم ينشر حرمة، خلافا لابن الجنيد، فإنّه حرمه بالوجور، و للشيخ في (المبسوط)
حيث قال: إذا كانت الرضعات التي يتعلّق بها التحريم بعضها إرضاعا و بعضها وجورا
نشر الحرمة عندنا[2]. مع أنّه قال قبل ذلك: الوجور كالرضاع عند الفقهاء، و
قال عطاء و داود: لا ينشر الحرمة، و هو الأقوى عندي[3]. و هو يدلّ
على عدم حرمة.
لنا: قول
الصادق عليه السّلام: «لا يحرّم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين
كاملين»[4].
لا يقال:
إنّه متروك الظاهر، فلا يجوز التمسّك به.
لأنّا نقول:
قد بيّنّا أنّ المراد حصول الرضاع في الحولين، و لا ينافي هذا التأويل و لا عدمه
الاستدلال بقوله: «إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد» و مسمّى الارتضاع إنّما يتحقق
بالمصّ خاصّة.
و قول
الباقر عليه السّلام: «لا يحرّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم و ليلة، أو خمس