responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 375

كيف تصنع امرأته؟ قال: «ما سكتت عنه و صبرت فخلّ عنها، و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي، أجّلها أربع سنين، ثمَّ يكتب الى الصقع الذي فقد فيه، فيسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة، صبرت، و إن لم يخبّر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين، دعا وليّ الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال، أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال، أنفق عليها، فإن فعل، فلا سبيل لها الى أن تتزوّج ما أنفق عليها، و إن أبي أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الولي فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين، و إن انقضت العدّة قبل أن يجي‌ء و يراجع، فقد حلّت للأزواج، و لا سبيل للأول عليها» [1].

و رواه ابن يعقوب- في الحسن- عن بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام [2].

و روى محمد بن يعقوب- في الحسن- عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، أنّه سئل عن المفقود، فقال: «المفقود إذا مضى له أربع سنين، بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له أثر، أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته» قال: فقلت إنّها تقول: أريد ما تريد النساء، قال: «ليس لها ذلك و لا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله، أمره أن يطلّقها، و كان ذلك عليها طلاقا» [3].

و لأنّ الموت لم يثبت، و الأصل بقاء ما كان على ما كان، و عصمة الزوجيّة قد كانت ثابتة، فلا تزول إلّا بمزيل شرعي من موت أو طلاق.

احتجّ الآخرون: بما رواه محمد بن يعقوب في كتابه عن سماعة، قال: سألته عن المفقود، و ذكر ما يدلّ على أنّها تعتدّ- بعد تطلّبه من الإمام أربع سنين- أربعة أشهر و عشرا إذا لم يوجد له خبر، فإن قدم زوجها بعد انقضاء عدّتها، فليس له عليها رجعة،


[1] الفقيه 3: 354/ 1696.

[2] الكافي 6: 147/ 2.

[3] الكافي 6: 147/ 1.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست