نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 370
الطلاق الثاني بها و راجعها، كانت عنده على طلقتين باقيتين.
لنا: أنّه
بعد الطلاق الأول قد تعلّق بها حكم التحريم بعد طلقة أخرى، فلا يسقط هذا الاعتبار
بالإعتاق المتجدّد، و لأنّه أحوط، بخلاف الحرّية السابقة على التطليقة الاولى.
و ما رواه
محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «المملوك إذا كانت تحته
مملوكة فطلّقها ثمَّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة»[1].
و في الصحيح
عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: في العبد تكون تحته الأمة فطلّقها تطليقة، ثمَّ
أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة»[2].
و غير ذلك
من الروايات.
احتجّ ابن
الجنيد: بأنّها قبل الطلاق الثاني حرّة طلّقت واحدة، فبقيت على اثنتين، كالحرّة
الأصلية.
و ما رواه
العيص- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن مملوك طلّق امرأته ثمَّ
أعتقا جميعا، هل يحل له مراجعتها قبل أن تتزوّج غيره؟ قال:
و الجواب:
المنع من المساواة فإنها حال الرقّ قد وجد نصف سبب التحريم، و لا دلالة في
الرواية، لأنّه ليس في الآية أنّه طلّقها واحدة أو اثنتين، فتحمل على أنّه طلّقها
واحدة، فإنّه حينئذ يجوز له مراجعتها قبل أن تتزوّج.
مسألة 21: المشهور: أنّ
السيد إذا زوّج عبده بحرّة أو أمة غيره، كان الطلاق بيد العبد،
فإذا طلّق،
جاز.
و قال ابن
أبي عقيل و ابن الجنيد: لا يجوز طلاق مملوك، لأنّ طلاق المملوك الى سيّده.