responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 370

الطلاق الثاني بها و راجعها، كانت عنده على طلقتين باقيتين.

لنا: أنّه بعد الطلاق الأول قد تعلّق بها حكم التحريم بعد طلقة أخرى، فلا يسقط هذا الاعتبار بالإعتاق المتجدّد، و لأنّه أحوط، بخلاف الحرّية السابقة على التطليقة الاولى.

و ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمَّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة» [1].

و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: في العبد تكون تحته الأمة فطلّقها تطليقة، ثمَّ أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة» [2].

و غير ذلك من الروايات.

احتجّ ابن الجنيد: بأنّها قبل الطلاق الثاني حرّة طلّقت واحدة، فبقيت على اثنتين، كالحرّة الأصلية.

و ما رواه العيص- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن مملوك طلّق امرأته ثمَّ أعتقا جميعا، هل يحل له مراجعتها قبل أن تتزوّج غيره؟ قال:

«نعم» [3].

و الجواب: المنع من المساواة فإنها حال الرقّ قد وجد نصف سبب التحريم، و لا دلالة في الرواية، لأنّه ليس في الآية أنّه طلّقها واحدة أو اثنتين، فتحمل على أنّه طلّقها واحدة، فإنّه حينئذ يجوز له مراجعتها قبل أن تتزوّج.

مسألة 21: المشهور: أنّ السيد إذا زوّج عبده بحرّة أو أمة غيره، كان الطلاق بيد العبد،

فإذا طلّق، جاز.

و قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد: لا يجوز طلاق مملوك، لأنّ طلاق المملوك الى سيّده.


[1] التهذيب 8: 86/ 292، الاستبصار 3: 311/ 1105.

[2] التهذيب 8: 86/ 293، الاستبصار 3: 311/ 1106.

[3] التهذيب 8: 87/ 296، الاستبصار 3: 311/ 1108.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست