نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 344
قوله: نعم، إذا قيل له: طلّقت فلانة؟[1] و قال ابن إدريس: فإن قيل للرجل: هل طلّقت فلانة؟ فقال:
نعم، كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي[2].
و ابن
البرّاج قال: إذا قيل لرجل: طلّقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، كان طلاقه واقعا[3].
و التحقيق
أن نقول: إن قصد بذلك الإقرار بطلاق سابق، حكم عليه به ظاهرا، و دين بنيته في نفس
الأمر، و إن قصد بذلك الإنشاء، فهل يصحّ؟ ظاهر كلام النهاية:
نعم، و ظاهر
كلام ابن إدريس: المنع.
و الشيخ-
رحمه اللّٰه- عوّل على رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم
السلام: في الرجل يقال له: هل طلّقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: «قد طلّقها حينئذ»[4] و هو صريح
بأنّه إيقاع.
و لأنّ
قوله: نعم، يتضمّن إعادة السؤال.
و السكوني
عندي ضعيف لا يعوّل على ما ينفرد به.
مع أنّ الشيخ
قال في (المبسوط): يلزم الطلاق، فإن كان صادقا، لزمه باطنا و ظاهرا، و إن كان
كاذبا، لزمه في الحكم[5]، و هذا دليل على أنه جعله إقرارا بالطلاق لا
إنشاء.
و نحمل
الرواية في قوله عليه السلام: «قد طلّقها حينئذ» على أنّه أتى بالسبب الموجب للحكم
عليه بالطلاق.
و قد روى
محمد بن أبي نصر في كتاب (الجامع) عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن الباقر
عليه السلام: في رجل قال لامرأته: أنت حرام، أو بائنة أو بتة، أو خلية أو برية،
فقال: «هذا ليس بشيء، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل عدّتها قبل أن