responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 344

قوله: نعم، إذا قيل له: طلّقت فلانة؟ [1] و قال ابن إدريس: فإن قيل للرجل: هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم، كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي [2].

و ابن البرّاج قال: إذا قيل لرجل: طلّقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، كان طلاقه واقعا [3].

و التحقيق أن نقول: إن قصد بذلك الإقرار بطلاق سابق، حكم عليه به ظاهرا، و دين بنيته في نفس الأمر، و إن قصد بذلك الإنشاء، فهل يصحّ؟ ظاهر كلام النهاية:

نعم، و ظاهر كلام ابن إدريس: المنع.

و الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل على رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام: في الرجل يقال له: هل طلّقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: «قد طلّقها حينئذ» [4] و هو صريح بأنّه إيقاع.

و لأنّ قوله: نعم، يتضمّن إعادة السؤال.

و السكوني عندي ضعيف لا يعوّل على ما ينفرد به.

مع أنّ الشيخ قال في (المبسوط): يلزم الطلاق، فإن كان صادقا، لزمه باطنا و ظاهرا، و إن كان كاذبا، لزمه في الحكم [5]، و هذا دليل على أنه جعله إقرارا بالطلاق لا إنشاء.

و نحمل الرواية في قوله عليه السلام: «قد طلّقها حينئذ» على أنّه أتى بالسبب الموجب للحكم عليه بالطلاق.

و قد روى محمد بن أبي نصر في كتاب (الجامع) عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: في رجل قال لامرأته: أنت حرام، أو بائنة أو بتة، أو خلية أو برية، فقال: «هذا ليس بشي‌ء، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل عدّتها قبل أن‌


[1] الوسيلة: 323- 324.

[2] السرائر 2: 676.

[3] المهذّب 2: 296.

[4] التهذيب 8: 38/ 111.

[5] المبسوط 5: 112.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست