نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 317
عن الرجل يتزوّج المملوكة على الحرّة، قال: «لا، فإذا كانت تحته
امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسّم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة»[1].
مسألة 225: المشهور: أنّ
القسمة تتناول الليل دون النهار.
و قال ابن
الجنيد: العدل بين النساء هو إذا كنّ حرائر مسلمات لم يفضّل إحداهنّ على الأخرى في
الواجب لهنّ بين مبيت بالليل و قيلولة صبيحة تلك الليلة، سواء كان ممنوعا من الوطء
أولا.
لنا: الأصل
براءة الذمّة.
احتجّ: بما
رواه إبراهيم الكرخي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن رجل له أربع
نسوة، فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ و يمسّهن، فإذا نام عند الرابعة في
ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ فقال: «إنّما عليه أن يكون عندها في ليلتها
و يظلّ عندها صبيحتها، و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك»[2].
مسألة 226: المشهور: وجوب
القسمة بين الأزواج،
لأنّ كلام
الأصحاب يعطي ذلك.
و قال الشيخ
في (المبسوط): لا يجب عليه القسمة ابتداء، لكن الذي يجب عليه:
النفقة و
الكسوة و المهر و السكنى، فمتى تكفّل بهذا، فلا يلزمه القسم، لأنّه حقّ له، فإذا
أسقطه لا يجبر عليه، و يجوز له تركه، و أن يبيت في المساجد أو عند أصدقائه، فأمّا
إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهنّ، فيجب عليه القسم، لأنّه ليس واحدة منهنّ أولى
بالتقديم من الأخرى[3].
و نمنع أنّه
حقّه المختص به بحيث يكون له تركه، فإنّه حقّ مشترك، فللمرأة المطالبة بحقّها منه،
و الأخبار وردت مطلقة بالأمر بالقسمة.
قال الباقر عليه السلام: «قسّم للحرّة الثلاثين من ماله و نفسه- يعني
نفقته- و للأمة الثلث من ماله و نفسه»[1].
مسألة 227: قال ابن أبي
عقيل: لو أنّ رجلا له امرأتان إحداهما مسلمة،
و الأخرى
ذمّية، كانت في القسم لهنّ، و لو كانت إحداهنّ متعة و الأخرى إعلانا، لم يكن
للمتعة قسم و لا نفقة يأتيها متى شاء.
و قد قيل:
إذا كان له امرأتان: متعة و إعلان، فله أن يقسم لإحداهنّ ليلة، و للأخرى ثلاث
ليال، لأنّ له أن يتزوّج منهنّ أربعا.
أمّا
الذمّة: فقد قال ابن الجنيد فيها: و الحرّة الذمّية إذا تقدّم نكاحها نكاح الحرّة
المسلمة نظيرة للأمة لغيره المنكوحة بالعقد، مع أنّه قد ذكر أنّ للأمة ليلة و
للحرّة ليلتان.