responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 317

عن الرجل يتزوّج المملوكة على الحرّة، قال: «لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسّم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة» [1].

مسألة 225: المشهور: أنّ القسمة تتناول الليل دون النهار.

و قال ابن الجنيد: العدل بين النساء هو إذا كنّ حرائر مسلمات لم يفضّل إحداهنّ على الأخرى في الواجب لهنّ بين مبيت بالليل و قيلولة صبيحة تلك الليلة، سواء كان ممنوعا من الوطء أولا.

لنا: الأصل براءة الذمّة.

احتجّ: بما رواه إبراهيم الكرخي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن رجل له أربع نسوة، فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ و يمسّهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ فقال: «إنّما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظلّ عندها صبيحتها، و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك» [2].

مسألة 226: المشهور: وجوب القسمة بين الأزواج،

لأنّ كلام الأصحاب يعطي ذلك.

و قال الشيخ في (المبسوط): لا يجب عليه القسمة ابتداء، لكن الذي يجب عليه:

النفقة و الكسوة و المهر و السكنى، فمتى تكفّل بهذا، فلا يلزمه القسم، لأنّه حقّ له، فإذا أسقطه لا يجبر عليه، و يجوز له تركه، و أن يبيت في المساجد أو عند أصدقائه، فأمّا إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهنّ، فيجب عليه القسم، لأنّه ليس واحدة منهنّ أولى بالتقديم من الأخرى [3].

و نمنع أنّه حقّه المختص به بحيث يكون له تركه، فإنّه حقّ مشترك، فللمرأة المطالبة بحقّها منه، و الأخبار وردت مطلقة بالأمر بالقسمة.


[1] التهذيب 7: 421/ 1686.

[2] الكافي 5: 564/ 34، الفقيه 3: 270/ 1282، التهذيب 7: 422/ 1689.

[3] المبسوط 4: 325.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 318‌

قال الباقر عليه السلام: «قسّم للحرّة الثلاثين من ماله و نفسه- يعني نفقته- و للأمة الثلث من ماله و نفسه» [1].

مسألة 227: قال ابن أبي عقيل: لو أنّ رجلا له امرأتان إحداهما مسلمة،

و الأخرى ذمّية، كانت في القسم لهنّ، و لو كانت إحداهنّ متعة و الأخرى إعلانا، لم يكن للمتعة قسم و لا نفقة يأتيها متى شاء.

و قد قيل: إذا كان له امرأتان: متعة و إعلان، فله أن يقسم لإحداهنّ ليلة، و للأخرى ثلاث ليال، لأنّ له أن يتزوّج منهنّ أربعا.

أمّا الذمّة: فقد قال ابن الجنيد فيها: و الحرّة الذمّية إذا تقدّم نكاحها نكاح الحرّة المسلمة نظيرة للأمة لغيره المنكوحة بالعقد، مع أنّه قد ذكر أنّ للأمة ليلة و للحرّة ليلتان.

و به قال الشيخ في (المبسوط) [2].

و المفيد- رحمه اللّٰه- أطلق لمّا ذكر أحكام القسمة، قال: هذا حكم حرائر النساء [3]. و هو يتناول المسلمات و الكفّار.

و أمّا المتعة: فالمشهور: أنّه لا قسمة فيها.

و القائل الذي نقل ابن أبي عقيل عنه ما أظنّه أحدا من أصحابنا.


[1] التهذيب 7: 421/ 1684.

[2] المبسوط 4: 327.

[3] المقنعة: 518.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست