responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 316

و قول السيد المرتضى لا بأس به، و اعتذار أبي الصلاح جيّد.

مسألة 223: قال المفيد: و إن ولدت زوجته على فراشه حيّا تامّا لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها،

فليس بولد له في حكم العادة، و هو بالخيار إن شاء أقرّ به، و إن شاء نفاه عنه [1].

و الشيخ في (النهاية) قال: فإن جاءت به لأقلّ من ستة أشهر حيّا سليما، جاز له نفيه عن نفسه [2].

و قال ابن إدريس: يجب عليه نفيه [3]، و هو المعتمد.

لنا: أنّه ليس ولدا له، فسكوته عن نفيه يوجب لحاقه به، و اعترافه بنسبة، و هو حرام إجماعا.

مسألة 224: المشهور: أنّ الأمة إذا كانت زوجة، كان لها ليلة، و للحرّة ليلتان في القسم،

و به قال ابن أبي عقيل.

و ظاهر كلام المفيد: المنع، فإنّه قال: و هذا الحكم- يعني القسمة- في حرائر النساء، فأمّا الإماء و ملك اليمين منهنّ فله أن يقسم عليهنّ كيف شاء، و يقيم عند كلّ واحدة منهنّ ما شاء، و ليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال [4].

و هذا يوهم أنّه لا حق للأمة المزوّجة في القسم، فإن قصد شيخنا المفيد عدم القسمة، صارت المسألة خلافية، و إلّا فلا.

لنا: أنّها زوجة، فلها حقّ الاستمتاع و الاستئناس، و كما نصّفت في العذاب عن الحرّة كذا تنصّف في الالتذاذ.

و ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته‌


[1] المقنعة: 538.

[2] النهاية: 505.

[3] السرائر 2: 657.

[4] المقنعة: 518.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست