لنا: أنّه
ليس ولدا له، فسكوته عن نفيه يوجب لحاقه به، و اعترافه بنسبة، و هو حرام إجماعا.
مسألة 224: المشهور: أنّ
الأمة إذا كانت زوجة، كان لها ليلة، و للحرّة ليلتان في القسم،
و به قال
ابن أبي عقيل.
و ظاهر كلام
المفيد: المنع، فإنّه قال: و هذا الحكم- يعني القسمة- في حرائر النساء، فأمّا
الإماء و ملك اليمين منهنّ فله أن يقسم عليهنّ كيف شاء، و يقيم عند كلّ واحدة
منهنّ ما شاء، و ليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال[4].
و هذا يوهم
أنّه لا حق للأمة المزوّجة في القسم، فإن قصد شيخنا المفيد عدم القسمة، صارت
المسألة خلافية، و إلّا فلا.
لنا: أنّها
زوجة، فلها حقّ الاستمتاع و الاستئناس، و كما نصّفت في العذاب عن الحرّة كذا تنصّف
في الالتذاذ.
و ما رواه
محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته