responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 315

أنّ رجلا تزوّج بامرأة و دخل بها ثمَّ اعتزلها بعد الدخول، فجاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها، لم يكن الولد منه، و كان له نفيه [1].

و قال الشيخ في (الخلاف): أكثره عندنا تسعة أشهر، و قد روي: سنة في بعض الأخبار [2].

و في (المبسوط): أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر، و قال بعض أصحابنا: سنة [3].

و قال ابن الجنيد: أقلّ الحمل عندنا ستة أشهر، و أكثره تسعة.

و قال السيد المرتضى في (الانتصار): ممّا انفردت به الإمامية: القول بأنّ أكثر مدّة الحمل سنة واحدة [4].

و قال في جواب (المسائل الموصليات الاولى): إنّه لا يجوز أن يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر [5].

و قال ابن البرّاج في كتابيه معا: أكثر مدّة الحمل تسعة أشهر [6].

و قال سلّار: أكثر الحمل تسعة أشهر، و قيل: عشرة أشهر [7].

و قال ابن حمزة: أكثر مدّة الحمل فيه روايات ثلاث: تسعة أشهر، و عشرة، و سنة [8].

و قال أبو الصلاح: أكثره تسعة أشهر، و المريب ثلاثة أشهر، تصير الغاية في الحمل سنة كاملة، فإذا طلّق الرجل زوجته أو مات عنها فتزوّجت و جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر، فإن كان لمدّة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها، فهو لا حق بالأول [9].

و ابن إدريس [10] وافق الشيخ في (النهاية).


[1] المقنعة: 539.

[2] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة 52.

[3] المبسوط 5: 290.

[4] الانتصار: 154.

[5] انظر: رسائل الشريف المرتضى 1: 191- 192

[6] المهذّب 2: 341.

[7] المراسم: 155.

[8] الوسيلة: 318.

[9] الكافي في الفقه: 314.

[10] السرائر 2: 657.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست