نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 315
أنّ رجلا تزوّج بامرأة و دخل بها ثمَّ اعتزلها بعد الدخول، فجاءت
بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها، لم يكن الولد منه، و كان له نفيه[1].
و قال الشيخ
في (الخلاف): أكثره عندنا تسعة أشهر، و قد روي: سنة في بعض الأخبار[2].
و في
(المبسوط): أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر، و قال بعض أصحابنا: سنة[3].
و قال ابن
الجنيد: أقلّ الحمل عندنا ستة أشهر، و أكثره تسعة.
و قال السيد
المرتضى في (الانتصار): ممّا انفردت به الإمامية: القول بأنّ أكثر مدّة الحمل سنة
واحدة[4].
و قال في
جواب (المسائل الموصليات الاولى): إنّه لا يجوز أن يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر[5].
و قال ابن
البرّاج في كتابيه معا: أكثر مدّة الحمل تسعة أشهر[6].
و قال
سلّار: أكثر الحمل تسعة أشهر، و قيل: عشرة أشهر[7].
و قال ابن
حمزة: أكثر مدّة الحمل فيه روايات ثلاث: تسعة أشهر، و عشرة، و سنة[8].
و قال أبو
الصلاح: أكثره تسعة أشهر، و المريب ثلاثة أشهر، تصير الغاية في الحمل سنة كاملة،
فإذا طلّق الرجل زوجته أو مات عنها فتزوّجت و جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر، فإن
كان لمدّة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها، فهو لا حق بالأول[9].