نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 314
كالشيخ و ابن الجنيد و غيرهما.
و قد نصّ
شيخنا المفيد أيضا على خلاف ما اختاره، فقال: و إن مات الأب، قامت امّه مقامه في
كفالة الولد، فإن لم تكن له أم و كان له أب، قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب و
لا أم، كانت الأم- التي هي الجدّة- أحقّ به من البعداء[1].
و بالجملة
فالحاجة ماسّة إلى تربيته و حضانته، فلو لم يكن القريب أولى بكفالته، لزم تضييعه،
و ولاية الجدّ للأب في المال لا تستلزم أولويته في الحضانة، فإنّه لو اعتبر ولاية
المال، كان الأب أحقّ من الام، و الجدّ مع عدم الأب أولى منها، و ليس كذلك
بالإجماع.
مسألة 221: قد سبق الحكم في
وطء الجارية إذا اشتراها حاملا،
و قد تقدّم
قول بعض علمائنا: إنّه ليس له بيع الولد، فبعضهم حرمه، و بعضهم جعله مكروها، و قد
تقدّم[2].
و قال ابن
إدريس: الذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّ له بيعه على كلّ حال، لأنّه ليس بولد له بغير
خلاف[3].
و الذي قاله
جيّد.
مسألة 222: جعل الشيخ في
(النهاية) أكثر الحمل تسعة أشهر،
حيث قال: إن
جاءت به لأكثر من تسعة أشهر، كان له نفيه[4].
و قال المفيد
في (المقنعة): لا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر، و إنّما تلتبس مدّة الحمل
على كثير من الناس، لأنّ من النساء من يرتفع حيضهنّ قبل حملهنّ، لعارض مدّة من
الزمان، فيظنّ أنّ ذلك من أيّام الحمل، و ليس ذلك إلّا لما ذكرناه، و لو