responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 314

كالشيخ و ابن الجنيد و غيرهما.

و قد نصّ شيخنا المفيد أيضا على خلاف ما اختاره، فقال: و إن مات الأب، قامت امّه مقامه في كفالة الولد، فإن لم تكن له أم و كان له أب، قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب و لا أم، كانت الأم- التي هي الجدّة- أحقّ به من البعداء [1].

و بالجملة فالحاجة ماسّة إلى تربيته و حضانته، فلو لم يكن القريب أولى بكفالته، لزم تضييعه، و ولاية الجدّ للأب في المال لا تستلزم أولويته في الحضانة، فإنّه لو اعتبر ولاية المال، كان الأب أحقّ من الام، و الجدّ مع عدم الأب أولى منها، و ليس كذلك بالإجماع.

مسألة 221: قد سبق الحكم في وطء الجارية إذا اشتراها حاملا،

و قد تقدّم قول بعض علمائنا: إنّه ليس له بيع الولد، فبعضهم حرمه، و بعضهم جعله مكروها، و قد تقدّم [2].

و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّ له بيعه على كلّ حال، لأنّه ليس بولد له بغير خلاف [3].

و الذي قاله جيّد.

مسألة 222: جعل الشيخ في (النهاية) أكثر الحمل تسعة أشهر،

حيث قال: إن جاءت به لأكثر من تسعة أشهر، كان له نفيه [4].

و قال المفيد في (المقنعة): لا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر، و إنّما تلتبس مدّة الحمل على كثير من الناس، لأنّ من النساء من يرتفع حيضهنّ قبل حملهنّ، لعارض مدّة من الزمان، فيظنّ أنّ ذلك من أيّام الحمل، و ليس ذلك إلّا لما ذكرناه، و لو‌


[1] المقنعة: 531.

[2] تقدّم في المسألة 202.

[3] السرائر 2: 660.

[4] النهاية: 505.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست