نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 303
براءة الذمّة من شغلها بواجب، و لا يرجع في مثل هذا الى أخبار الآحاد[1].
و الوجه:
الكراهة.
لنا: ما
رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، أنّه سئل عن العزل، فقال:
«أمّا الأمة فلا بأس، و أمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين
يتزوّجها»[2].
و عن عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن العزل،
فقال: «ذاك الى الرجل»[3].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن العزل، فقال:
«ذاك الى الرجل يصرفه حيث شاء»[4].
مسألة 215: المشهور: أنّ
العقيقة مستحبّة، و ليست واجبة.