responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 303

براءة الذمّة من شغلها بواجب، و لا يرجع في مثل هذا الى أخبار الآحاد [1].

و الوجه: الكراهة.

لنا: ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، أنّه سئل عن العزل، فقال: «أمّا الأمة فلا بأس، و أمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها» [2].

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن العزل، فقال: «ذاك الى الرجل» [3].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن العزل، فقال: «ذاك الى الرجل يصرفه حيث شاء» [4].

مسألة 215: المشهور: أنّ العقيقة مستحبّة، و ليست واجبة.

و قال السيد المرتضى و ابن الجنيد: إنها واجبة [5].

لنا: أصالة البراءة.

احتج السيد المرتضى: بما رواه علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام، قال: «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحبّ أن يسمّيه من يومه فعل» [6].

و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال:

«نعم واجبة» [7].

و عن أبي خديجة عن الصادق عليه السلام، قال: «كل مولود مرتهن بالعقيقة» [8].


[1] السرائر 2: 607.

[2] التهذيب 7: 417/ 1671.

[3] الكافي 5: 504/ 1، التهذيب 7: 416/ 1667.

[4] الكافي 5: 504/ 3، الفقيه 3: 273/ 1295، التهذيب 7: 417/ 1669.

[5] الانتصار: 191.

[6] الكافي 6: 24/ 1، الفقيه 3: 312/ 1516، التهذيب 7: 440/ 1759.

[7] الكافي 6: 25/ 5، التهذيب 7: 440/ 1760.

[8] الكافي 6: 24/ 2، الفقيه 3: 312/ 1514، التهذيب 7: 441/ 1762.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست