responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 301

ترضون خلقه و دينه فزوّجوه، إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ» [1].

و روى محمد بن يعقوب- مرسلا- عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّ اللّٰه عز و جلّ لم يترك شيئا ممّا يحتاج إليه إلّا علّمه نبيّه صلّى اللّٰه عليه و آله، فكان من تعليمه إيّاه أنّه صعد المنبر ذات يوم، فحمد اللّٰه و أثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس إنّ جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير، فقال: إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن، أفسدته الشمس، و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء، فليس لهنّ دواء إلّا البعولة، و إلّا لم يؤمن عليهنّ الفساد لأنّهنّ بشر» قال:

«فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللّٰه فمن تزوج؟ قال: الأكفاء، قال: يا رسول اللّٰه من الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» [2].

احتجّ من اعتبر اليسار: بما رواه محمد بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه السلام، قال: «الكف‌ء أن يكون عفيفا، و يكون عنده يسار» [3].

و احتجّ ابن الجنيد: بما رواه علي بن هلال، الى أن قال: فخرج الخارجي حتى أتى الصادق عليه السلام، فقال: إنّي لقيت هشاما فسألته عن كذا، فأخبرني بكذا، فذكر أنّه سمعه منك، فقال: «نعم قد قلت ذلك» فقال الخارجي: فها أنا ذا قد جئتك خاطبا، فقال له الصادق عليه السلام: «إنّك لكف‌ء في كرمك و حسبك في قومك، و لكن اللّٰه عزّ و جلّ صاننا عن الصدقة، و هي أوساخ أيدي الناس، فكره أن نشرك فيما فضلنا اللّٰه به من لم يجعل اللّٰه له مثل ما جعل لنا» فقام الخارجي و هو يقول: تاللّٰه ما رأيت رجلا قطّ مثله ردّني و اللّٰه أقبح ردّ، و ما خرج من قول صاحبه [4].

و الجواب: الحمل على الأولوية، لما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله زوّج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود، فتكلّمت في ذلك بنو هاشم، فقال رسول اللّٰه صلّى‌


[1] التهذيب 7: 394/ 1578.

[2] الكافي 5: 337/ 2، التهذيب 7: 397- 398/ 1588.

[3] الكافي 5: 347/ 1، الفقيه 3: 249/ 1186، التهذيب 7: 394/ 1579.

[4] الكافي 5: 345/ 5، التهذيب 7: 395/ 1583.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست