نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 299
الفصل السابع:
في لواحق النكاح
مسألة 212: قال الشيخ في
(المبسوط) و (الخلاف): الكفاءة معتبرة في النكاح،
و هي عندنا شيئان:
الإيمان، و إمكان القيام بالنفقة، و اليسار المراعى ما يمكنه القيام بمئونة المرأة
و كفايتها لا أكثر من ذلك[1].
و في
(النهاية): المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح، كما أنّهم متكافئون في
الدماء، و إن اختلفوا في النسب و الشرف[2].
و قال
المفيد: المسلمون الأحرار يتكافئون بالإسلام و الحرّية في النكاح و إن تفاضلوا في
الشرف و النسب، كما يتكافئون في الدماء و القصاص، فالمسلم إذا كان واجدا طولا
للإنفاق بحسب الحاجة الى الأزواج، مستطيعا للنكاح، مأمونا على الأنفس و الأموال، و
لم يكن به آفة في عقله، و لا سفه في الرأي، فهو كفء في النكاح[3].
و قال ابن
الجنيد: و الإسلام جامع، و أهلوه إخوة تتكافأ دماؤهم، إلّا [أن][4] لمن حرمت
عليه الصدقة فضلا على غيرهم يوجب أن لا يتزوّج فيهم إلّا منهم، لئلّا يستحلّ
[1]
المبسوط 4: 178، الخلاف 4: 271 و 274، المسألتان 27 و 32.