responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 299

الفصل السابع: في لواحق النكاح

مسألة 212: قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): الكفاءة معتبرة في النكاح،

و هي عندنا شيئان: الإيمان، و إمكان القيام بالنفقة، و اليسار المراعى ما يمكنه القيام بمئونة المرأة و كفايتها لا أكثر من ذلك [1].

و في (النهاية): المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح، كما أنّهم متكافئون في الدماء، و إن اختلفوا في النسب و الشرف [2].

و قال المفيد: المسلمون الأحرار يتكافئون بالإسلام و الحرّية في النكاح و إن تفاضلوا في الشرف و النسب، كما يتكافئون في الدماء و القصاص، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة الى الأزواج، مستطيعا للنكاح، مأمونا على الأنفس و الأموال، و لم يكن به آفة في عقله، و لا سفه في الرأي، فهو كف‌ء في النكاح [3].

و قال ابن الجنيد: و الإسلام جامع، و أهلوه إخوة تتكافأ دماؤهم، إلّا [أن] [4] لمن حرمت عليه الصدقة فضلا على غيرهم يوجب أن لا يتزوّج فيهم إلّا منهم، لئلّا يستحلّ‌


[1] المبسوط 4: 178، الخلاف 4: 271 و 274، المسألتان 27 و 32.

[2] النهاية: 463.

[3] المقنعة: 512.

[4] أضفناها لأجل السياق.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست