نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 240
مسألة 163:
قال الشيخ في (النهاية): عدّة المتمتّعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها
أيّامها:
حيضتان، أو
خمسة و أربعون يوما إذا كانت لا تحيض و في سنّها من تحيض[1]. و تبعه
ابن البرّاج في كتابيه[2] معا، و سلّار[3]، و كذا قال
أبو الصلاح و ابن حمزة، إلّا أنّهما جعلا عوض الحيضتين قرءين[4].
و قال
المفيد: عدّة المتمتّع بها من الفراق قرءان، و هما طهران[5].
و قال ابن
إدريس: عدّتها طهران للمستقيمة الحيض، و خمسة و أربعون يوما إذا كانت لا تحيض و
مثلها تحيض[6].
و قال
الصدوق في (المقنع): و إذا انقضت أيّامها و هو حيّ، فعدّتها حيضة و نصف[7].
و قال ابن
أبي عقيل: إن كانت ممّن تحيض، فحيضة مستقيمة، و إن كانت ممّن لا تحيض، فخمسة و
أربعون يوما.
و المعتمد:
قول المفيد.
لنا: ما
رواه المفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي عن الصادق عليه السلام، قال: قلت
لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: كم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟ قال: