responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 240

مسألة 163: قال الشيخ في (النهاية): عدّة المتمتّعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيّامها:

حيضتان، أو خمسة و أربعون يوما إذا كانت لا تحيض و في سنّها من تحيض [1]. و تبعه ابن البرّاج في كتابيه [2] معا، و سلّار [3]، و كذا قال أبو الصلاح و ابن حمزة، إلّا أنّهما جعلا عوض الحيضتين قرءين [4].

و قال المفيد: عدّة المتمتّع بها من الفراق قرءان، و هما طهران [5].

و قال ابن إدريس: عدّتها طهران للمستقيمة الحيض، و خمسة و أربعون يوما إذا كانت لا تحيض و مثلها تحيض [6].

و قال الصدوق في (المقنع): و إذا انقضت أيّامها و هو حيّ، فعدّتها حيضة و نصف [7].

و قال ابن أبي عقيل: إن كانت ممّن تحيض، فحيضة مستقيمة، و إن كانت ممّن لا تحيض، فخمسة و أربعون يوما.

و المعتمد: قول المفيد.

لنا: ما رواه المفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي عن الصادق عليه السلام، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: كم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟ قال:

«حيضة» [8].

و لا اعتبار بالقرء الذي هو الطهر، فبحيضة واحدة يحصل قرءان: القرء الذي طلّقها فيه، و القرء الذي بعد الحيضة، و المتمتّع بها كالأمة.

و ما رواه عبد اللّٰه بن عمرو عن الصادق عليه السلام، قلت: فكم عدّتها؟ يعني‌


[1] النهاية: 492.

[2] المهذّب 2: 243- 244.

[3] المراسم: 166.

[4] الكافي في الفقه: 312، الوسيلة: 327.

[5] المقنعة: 536.

[6] السرائر 2: 625.

[7] المقنع: 114.

[8] التهذيب 8: 135/ 468، الاستبصار 3: 335/ 1194.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست