نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 229
و في (النهاية): فإن ذكر المرّة و المرّتين، جاز ذلك إذا أسنده إلى
يوم معلوم، فإن ذكر المرّة مبهمة و لم يقرنها بالوقت، كان العقد دائما، لا يزول
إلّا بالطلاق.
و الحقّ:
البطلان في الجميع، كما تقدّم، بل هنا آكد، لأنّه ذكر أجلا، فلا يكون الدوام
مرادا، بل يكون عدمه المراد باعتبار قيد الأجل، و المنقطع غير صحيح، لجهالة مدّة
الانتفاع.
احتجّ
المجوزون: بأنّه أجل مجهول فبطل، فساوى غير المذكور.
و الجواب:
المنع من المساواة.
سلّمنا، لكن
نمنع الحكم في الأصل بما تقدّم.
تذنيب: لا
يشترط في الأجل قدرا معيّنا، بل يجوز الى شهر و سنة و أقلّ و أكثر، بشرط أن يكون
معيّنا محروسا من الزيادة و النقصان، هذا هو المشهور.
و قال ابن
حمزة: و قدر المدّة من طلوع الشمس الى نصف النهار، و الى سنين متطاولة[1].
فإن قصد
تمثيل الأجل المعلوم من غير حصر أقلّه فيه، كان حقّا، و إن قصد بيان الأقلّ، فهو
في موضع المنع.
مسألة 157: اختلف علماؤنا[2] في تسويغ التمتّع
بالكتابية:
قال المفيد
رحمه اللّٰه: نكاح الكافرة محرّم، سواء اليهود و النصارى و المجوس[3].
و أطلق
النكاح، مع أنّه قسّمه أوّلا إلى نكاح المتعة، و الدائم، و ملك اليمين[4]، و مقتضى
هذا تحريم الجميع.
و قال
الصدوق في (المقنع) و لا يتزوّج اليهودية و النصرانية على حرة متعة و غير متعة[5].