responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 229

و في (النهاية): فإن ذكر المرّة و المرّتين، جاز ذلك إذا أسنده إلى يوم معلوم، فإن ذكر المرّة مبهمة و لم يقرنها بالوقت، كان العقد دائما، لا يزول إلّا بالطلاق.

و الحقّ: البطلان في الجميع، كما تقدّم، بل هنا آكد، لأنّه ذكر أجلا، فلا يكون الدوام مرادا، بل يكون عدمه المراد باعتبار قيد الأجل، و المنقطع غير صحيح، لجهالة مدّة الانتفاع.

احتجّ المجوزون: بأنّه أجل مجهول فبطل، فساوى غير المذكور.

و الجواب: المنع من المساواة.

سلّمنا، لكن نمنع الحكم في الأصل بما تقدّم.

تذنيب: لا يشترط في الأجل قدرا معيّنا، بل يجوز الى شهر و سنة و أقلّ و أكثر، بشرط أن يكون معيّنا محروسا من الزيادة و النقصان، هذا هو المشهور.

و قال ابن حمزة: و قدر المدّة من طلوع الشمس الى نصف النهار، و الى سنين متطاولة [1].

فإن قصد تمثيل الأجل المعلوم من غير حصر أقلّه فيه، كان حقّا، و إن قصد بيان الأقلّ، فهو في موضع المنع.

مسألة 157: اختلف علماؤنا [2] في تسويغ التمتّع بالكتابية:

قال المفيد رحمه اللّٰه: نكاح الكافرة محرّم، سواء اليهود و النصارى و المجوس [3].

و أطلق النكاح، مع أنّه قسّمه أوّلا إلى نكاح المتعة، و الدائم، و ملك اليمين [4]، و مقتضى هذا تحريم الجميع.

و قال الصدوق في (المقنع) و لا يتزوّج اليهودية و النصرانية على حرة متعة و غير متعة [5].


[1] الوسيلة: 310.

[2] في «ص»: أصحابنا.

[3] المقنعة: 500.

[4] المقنعة: 497- 498.

[5] المقنع: 113.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست