الفصل الخامس: في نكاح المتعة
مسألة 155: يشترط في عقد المتعة ذكر المهر و الأجل،
فلو أخلّ بالأول، بطل العقد إجماعا.
و لو أخلّ بالثاني خاصة، قال الشيخ: ينعقد دائما [1]. و تبعه ابن البراج و أبو الصلاح و ابن زهرة [2].
و قال ابن إدريس: يبطل العقد [3]، و هو الذي كان يفتي به والدي رحمه اللّٰه، و هو المعتمد.
لنا: أنّ المتعة شرطها الأجل، فإذا فات، بطل العقد، لبطلان الشرط.
أمّا المقدّمة الأولى: فإجماعية.
و ما رواه زرارة- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى، و أجر مسمّى» [4].
و عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه
[2] المهذب 2: 241، الكافي في الفقه: 298، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 549.
[3] السرائر 2: 550 و 620.
[4] الكافي 5: 455/ 1، التهذيب 7: 262/ 1132.