responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 227

الفصل الخامس: في نكاح المتعة

مسألة 155: يشترط في عقد المتعة ذكر المهر و الأجل،

فلو أخلّ بالأول، بطل العقد إجماعا.

و لو أخلّ بالثاني خاصة، قال الشيخ: ينعقد دائما [1]. و تبعه ابن البراج و أبو الصلاح و ابن زهرة [2].

و قال ابن إدريس: يبطل العقد [3]، و هو الذي كان يفتي به والدي رحمه اللّٰه، و هو المعتمد.

لنا: أنّ المتعة شرطها الأجل، فإذا فات، بطل العقد، لبطلان الشرط.

أمّا المقدّمة الأولى: فإجماعية.

و ما رواه زرارة- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى، و أجر مسمّى» [4].

و عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه‌


[1] النهاية: 489، الخلاف 4: 340، المسألة 119.

[2] المهذب 2: 241، الكافي في الفقه: 298، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 549.

[3] السرائر 2: 550 و 620.

[4] الكافي 5: 455/ 1، التهذيب 7: 262/ 1132.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست