responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 222

و التحقيق أن نقول: إذا تزوّجها على أنّها حرّة فخرجت أمة، و دخل قبل العلم، كان عليه المهر، لأنّه عوض بضع وقع صحيحا و تطرّق الفسخ إليه لا يقتضي فساده في أصله، و إلّا لما صحّ بعد الرضى، فإيجاب مهر المثل و إبطال المسمّى- على ما ذهب إليه الشيخ و ابن حمزة- ليس بجيّد.

على أنّ قولهما محتمل هنا، لأنّه تصرّف في مال الغير، فإذا لم يرض به قدّر فساده من أصله، فوجب مهر المثل، بخلاف ذات العيب أو صاحبه.

ثمَّ إن كان السيّد هو المدلّس، رجع عليه بما دفعه إليها و إليه. و إن لم يكن قد دفع شيئا، لم يجب عليه شي‌ء، لأنّ مولاها أباحه الوطء بغير عوض يعود ضمانه عليه، فلا يرجع بشي‌ء.

و إن كانت هي المدلّسة، فإن كان قد دفعه إليها، استعاده منها إن كان باقيا، و إن كان تالفا، تبعها به بعد العتق، و كان عليه المهر للسيّد، لأنّه تصرّف في ملكه بغير إذنه، فكان عوضه عليه للمالك.

مسألة 151: قال ابن حمزة: و يسقط المهر بالفسخ قبل الدخول و بعده إن كان الفاسخ المرأة،

و إن كان الرجل، لزمه مهر المثل، و رجع به على المدلّس [1].

و ليس بجيّد، أمّا في طرف الزوجة: فإنها إذا فسخت بعد الدخول، وجب لها مهر المسمّى، لأنّه قبض العوض، فوجب عليه دفع المعوّض، و يرجع به على المدلّس، فإن كانت هي، رجع عليها إلّا بما يمكن أن يكون أقلّ مهر.

و أمّا في طرف الزوج: فإنّه يجب المسمّى أيضا، و مهر المثل إنّما يجب في عقد فاسد، و قد بيّنّا أنّه صحيح.

مسألة 152: عد قطب الدين الكيدري عيوب الرجل ثلاثة:

الجبّ و العنّة و الجنون، و جعل من عيوب الزوجة: كونها محدودة في الزنا.


[1] الوسيلة: 312.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست