responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 197

و قال في (النهاية): المحدودة في الزنا لا تردّ، و كذلك التي كانت قد زنت قبل العقد، فليس للرجل ردّها إلا أنّ له أن يرجع على وليّها بالمهر، و ليس له فراقها إلا بالطلاق [1].

و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أنّ المحدودة لا تردّ، بل يرجع على وليّها بالمهر إذا كان عالما بدخيلة أمرها، فإن أراد فراقها، طلّقها [2].

و الأقرب عندي: عدم الردّ به، للأصل.

و لما رواه الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» [3].

و عن رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المحدود و المحدودة هل تردّ من النكاح؟ قال: «لا» [4].

احتجّ المفيد: باشتماله على العار، فكان موجبا للتسلّط على الفسخ.

و بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة، فعلم بعد ما تزوّجها أنها قد كانت زنت، قال: «إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، و لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و إن شاء تركها» قال: «و تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون، فأمّا ما سوى ذلك فلا» [5].

قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدّمناه من أنّه ليس له الردّ بمجرّد الفسق، لأنّه قال: إذا علم أنّها كانت قد زنت، كان له الرجوع على وليّها بالصداق، و لم يقل: له ردّها، فلا يمنع أن يكون له استرجاع الصداق و إن لم يكن له ردّ العقد، لأنّ أحد الحكمين منفصل عن الآخر.

و قوله عليه السلام: «فأمّا ما سوى ذلك فلا» فإنّه أيضا غير مناف لما قلناه من الردّ‌


[1] النهاية: 486.

[2] السرائر 2: 613.

[3] الكافي 5: 406/ 6، الفقيه 3: 273/ 1299، التهذيب 7: 424/ 1693، الاستبصار 3: 246/ 880، و 247/ 886.

[4] الكافي 5: 407/ 9، التهذيب 7: 424/ 1697، الاستبصار 3: 245/ 878.

[5] التهذيب 7: 425/ 1698.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست