نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 197
و قال في (النهاية): المحدودة في الزنا لا تردّ، و كذلك التي كانت قد
زنت قبل العقد، فليس للرجل ردّها إلا أنّ له أن يرجع على وليّها بالمهر، و ليس له
فراقها إلا بالطلاق[1].
و قال ابن
إدريس: الذي يقوى في نفسي أنّ المحدودة لا تردّ، بل يرجع على وليّها بالمهر إذا
كان عالما بدخيلة أمرها، فإن أراد فراقها، طلّقها[2].
و الأقرب
عندي: عدم الردّ به، للأصل.
و لما رواه
الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص و
الجذام و الجنون و العفل»[3].
و عن رفاعة
بن موسى عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المحدود و المحدودة هل تردّ من
النكاح؟ قال: «لا»[4].
احتجّ
المفيد: باشتماله على العار، فكان موجبا للتسلّط على الفسخ.
و بما رواه
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل
تزوّج امرأة، فعلم بعد ما تزوّجها أنها قد كانت زنت، قال: «إن شاء زوجها أخذ
الصداق ممّن زوّجها، و لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و إن شاء تركها» قال: «و
تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون، فأمّا ما سوى ذلك فلا»[5].
قال الشيخ:
هذا لا ينافي ما قدّمناه من أنّه ليس له الردّ بمجرّد الفسق، لأنّه قال: إذا علم
أنّها كانت قد زنت، كان له الرجوع على وليّها بالصداق، و لم يقل: له ردّها، فلا
يمنع أن يكون له استرجاع الصداق و إن لم يكن له ردّ العقد، لأنّ أحد الحكمين منفصل
عن الآخر.
و قوله عليه
السلام: «فأمّا ما سوى ذلك فلا» فإنّه أيضا غير مناف لما قلناه من الردّ